للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ قال: «اجتَمعَ عَليٌّ وعُثمانُ بعُسفانَ فكانَ عُثمانُ يَنهَى عن المُتعةِ (يَعني القِرانَ) فقال عَليٌّ: ما تُريدُ إلى أمرٍ فعَله رَسولُ اللهِ تَنهَى عنه؟ فقال عُثمانُ: دَعنا مِنك، فقال: إنِّي لا أستَطيعُ أنْ أدعَك، فلمَّا أنْ رَأى عَليٌّ ذلك أهلَّ بهِما جميعًا» (١).

١٠ - ما أخرَجاه في الصَّحيحَين واللَّفظُ لمُسلمٍ عن حَفصةَ زَوجِ النَّبيِّ قالت: «قلتُ للنَّبيِّ ما شَأنُ الناسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ من عُمرتِكَ؟ قال: إنِّي قلَّدتُ هَديِي ولبَّدتُ رَأسي، فلا أَحلُّ حتى أَحلَّ من الحَجِّ» (٢).

وهذا يَدلُّ على أنَّه كان في عُمرةٍ معها حَجٌّ، فإنَّه لا يَحلُّ من العُمرةِ حتى يَحلَّ من الحَجِّ.

١١ - ولأنَّ القِرانَ أشَقُّ؛ لكَونِه آدَمَ إحرامًا وأسرَعَ إلى العِبادةِ، وفيه الجَمعُ بينَ العِبادتَين.

١٢ - أنَّ على القارِنِ دَمًا، وليسَ دَمَ جُبرانٍ؛ لأنَّه لم يَفعَلْ حَرامًا، بل دَمُ عِبادةٍ، والعِبادةُ المُتعلِّقةُ بالبَدنِ والمالِ أفضلُ من المُختصَّةِ بالبَدنِ (٣).


(١) رواه البخاري (١٠٦٩)، ومسلم (١٢٢٢).
(٢) رواه البخاري (١٦١٠)، ومسلم (١٢٢٩).
وقد ذكَر ابنُ القَيمِ في «زادِ المَعادِ» (٢/ ١٠٩)، وما بعدَها أكثرَ من عِشرينَ دَليلًا على هذا، فراجِعْه إن شئتَ. وراجِع «شَرحَ فتح القدير» لابن الهمام أيضًا (٢/ ٥٢٣).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ١٠٣)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٥٦)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ٢٤٥)، و «المبسوط» (٤/ ٢٥، ٢٧)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٤١٣)، و «الهداية» (١/ ١٥٣)، و «الاختيار» (١/ ١٦٩)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٤٠، ٤٥) «المغني» (٤/ ٣٨٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٧، ٤٥٠)، و «زاد المعاد» (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>