للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه فسألَ عن المَريضِ في طَريقِه ولم يُعرِّجْ جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ فعَل ذلك.

وإذا اشتَرط ذلك في اعتِكافِه فله فِعلُه واجِبًا كان الاعتِكافُ أو غَيرَ واجِبٍ، وكذلك ما كان قُربةً كزِيارةِ أهلِه أو رَجُلٍ صالِحٍ أو عالِمٍ أو شُهودِ جِنازةٍ، وكذلك ما كان مُباحًا مما يُحتاجُ إليه، كالعَشاءِ في مَنزِلِه والمَبيتِ فيه، فعَله (١).


(١) «المغني» (٤/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>