فإنِ اشترَطه لِخاصٍّ من الأغراضِ كعيادةِ المَريضِ خرَج له دونَ غَيرِه وإنْ كان غَيرُه أهَمَّ منه، وإنِ اشترَطه لِأمرٍ عامٍّ كشُغلٍ يَعرِضُ له خرَج لِكُلِّ مُهِمٍّ دينيٍّ كالجُمُعةِ والجَماعةِ أو دُنيويٍّ مُباحٍ كاقتِضاءِ الغَريمِ وليس له الخُروجُ لِأمرٍ مُحرَّمٍ.
وقال الحَنابِلةُ: لو اشترَط الخُروجَ لِلبَيعِ والشِّراءِ أو الإجارةِ أو التَّكسُّبِ بالصِّناعةِ في المَسجدِ لم يَصحَّ الشَّرطُ بلا خِلافٍ.
ولو قال: مَتى مَرِضتُ أو عَرَض لي عارِضٌ خرَجتُ فله شَرطُه على الصَّحيحِ من المَذهبِ (١).
وهذا كُلُّه في الاعتِكافِ الواجِبِ -أي: المَنذورِ- أمَّا في التَّطوُّعِ فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا إنْ كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وأحَبَّ الخُروجَ منه لِعيادةِ مَريضٍ أو شُهودِ جِنازةٍ جازَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تَطوُّعٌ فلا يَتحتَّمُ واحِدٌ منهما، لكنَّ الأفضَلَ المُقامُ على اعتِكافِه؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَكُنْ يُعرِّجُ على المَريضِ، ولم يَكُنْ واجِبًا عليه، فأمَّا إنْ خرَج لِما لا بُدَّ
(١) «الإنصاف» (٣/ ٣٧٦)، و «المغني» (٤/ ٢٨٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٣، ٢١٤).