للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَومِ يَومِ عَرفةَ لِمَنْ عليه قَضاءٌ، فقيل: إنَّ صَومَه قَضاءً أرجَحُ وأفضَلُ من صَومِه تَطوُّعًا، وصَومُه تَطوُّعًا مَكروهٌ، وقيلَ: بالعَكسِ، وقيلَ: هُما سَواءٌ لا أرجَحيَّةَ لِأحدِهما على الآخَرِ والأرجَحُ القَولُ الأولُ، وهو أوَّلُ سَماعِ ابنِ القاسِمِ واختارَه سَحنونٌ، والقَولُ الثاني سَماعُ ابنِ وَهبٍ، والقَولُ الثالِثُ آخِرُ سَماعِ ابنِ القاسِمِ.

واعلَمْ أنَّ مَنْ عليه قَضاءً من رَمضانَيْن يَبدَأُ بأوَّلِهما ويُجزِئُ العَكسُ كذا في المَوَّاقِ (١).

وقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : مَنْ فاتَه شَيءٌ من رَمضانَ استُحِبَّ أنْ يَقضيَه مُتتابِعًا، ويُكرَهُ لِمَنْ عليه قَضاءُ رَمضانَ أنْ يَتطوَّعَ بصَومٍ، قاله الجُرجانيُّ (٢).

وقال الإمامُ الرَّمليُّ : وقَضيَّةُ قَولِ المَحامِليِّ تَبعًا لِشَيخِه الجُرجانيِّ: يُكرَهُ لِمَنْ عليه قَضاءُ رَمضانَ أنْ يَتطوَّعَ بالصَّومِ كَراهةَ صَومِها لِمَنْ أفطَره بعُذرٍ فيُنافي ما مَرَّ إلا أنْ يَجمَعَ بأنَّه ذو وَجهَيْن أو يَحمِلَ ذاك على مَنْ لا قَضاءَ عليه كصَبيٍّ بلَغ وكافِرٍ أسلَم، وهذا على مَنْ عليه قَضاءٌ، وإذا ترَكها في شَوَّالٍ لذلك أو غَيرِه سُنَّ قَضاؤُها مما بعدَه، وتُحصَّلُ السَّنةُ بصَومِها مُتفرِّقةً، ولكنَّ تَتابُعَها واتِّصالَها بيَومِ العيدِ أفضَلُ مُبادَرةً إلى العِبادةِ، ولِما في التَّأخيرِ من الآفاتِ، ولو صامَ في شَوَّالٍ قَضاءً أو نَذرًا أو


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ٥١٨، ٥١٩).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>