للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيرَهما أو في نَحوِ يَومِ عاشوراءَ حصَل له ثَوابُ تَطوُّعِها كما أفتى به الوالِدُ تَبعًا لِلبارزيِّ والأصفونيِّ والناشِريِّ والفَقيهِ عليِّ بنِ صالِحٍ الحَضرَميِّ وغَيرِهم، لكنْ لا يَحصُلُ له الثَّوابُ الكامِلُ المُرتَّبُ على المَطلوبِ لا سيَّما مَنْ فاتَه رَمضانُ وصامَ عنه شَوَّالًا؛ لأنَّه لم يَصدُقْ عليه المَعنى المُتقدِّمُ وما أفتى به الوالِدُ أيضًا أنَّه يُستحَبُّ لِمَنْ فاتَه رَمضانُ وصامَ عنه شَوَّالًا أنْ يَصومَ سِتَّةً من ذي القَعدةِ؛ لأنَّه يُستحَبُّ قَضاءُ الصَّومِ الراتِبِ، وهو مَحمولٌ على مَنْ قصَد فِعلَها بعدَ صَومِ شَوَّالٍ فيَكونُ صارِفًا عن حُصولِها عن السُّنَّةِ، فسقَط القَولُ بأنَّه لا يَتأتَّى إلا على القَولِ بأنَّ صَومَها لا يَحصُلُ بغَيرِها، أمَّا إذا قُلنا بحُصولِه وهو الظاهِرُ فلا يُستحَبُّ قَضاؤُها (١).

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَحرُمُ التَّطوُّعُ قبلَ قَضاءِ ما عليه من صَومٍ واجِبٍ من قَضاءِ رَمضانَ أو نَذرٍ ولا يَصحُّ تَطوُّعُه بالصَّومِ قبلَ قَضاءِ ما عليه من رَمضانَ، نَصَّ عليه نَقلُ حَنبَلٍ أنَّه لا يَجوزُ، بل يَبدأُ بالفَرضِ حتى يَقضيَه وإنْ كان عليه نَذرٌ صامَه، يَعني بعدَ الفَرضِ لِما رُوي عن أبي هُرَيرةَ مَرفوعًا قال: «مَنْ أدْرَكَ رَمَضَانَ وعَلَيْهِ من رَمَضَانَ شَيءٌ لم يَقضِه لم يُتقَبَّلْ منه، ومَنْ صامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيهِ من رَمَضَانَ شَيءٌ لم يَقضِه؛ فإنَّه لا يُتقَبَّلُ منه حتى يَصُومَهُ» (٢).


(١) «نهاية المحتاج» (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠).
(٢) حَدِيثٌ ضعيفٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٨٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>