للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله ابنُ القاسِمِ وسالِمٌ قال: ويَقضي في يَومِ عاشوراءَ.

قال ابنُ يُونُسَ: إنَّما استَحَبُّوا ذلك لِفَضلِها، فإذا لم يَكُنِ التَّطوُّعُ قَضى فيها الواجِبَ (١).

وقال الإمامُ الخِرشيُّ : وتَطوُّعٌ قبلَ نَذرٍ أو قَضاءٍ أي: ومما هو مَكروهٌ التَّطوُّعُ بعِبادةٍ من صَومٍ أو صَلاةٍ أو غَيرِهما قبلَ بَراءةِ الذِّمَّةِ من واجِبٍ عليه من تلك العِبادةِ من نَذرٍ غَيرِ مُعيَّنٍ أو قَضاءٍ لِما عليه منها، لِارتِهانِ الذِّمَّةِ بذلك فيَسعى في بَراءَتِها؛ فإنْ فعَل صَحَّ تَطوُّعُه لِعَدمِ تَعيُّنِ الزَّمنِ لِشَيءٍ منها، ثم يأتي بما عليه، وخرَج بغَيرِ المُعيَّنِ المُعيَّنُ فلا يَجوزُ في زَمنِه غَيرُه وإنْ فعَل لَزمَه قَضاؤُه، وانظُر هل تَطوُّعُه صَحيحٌ أو لا، لِتَعيُّنِ الزَّمنِ لِغَيرِه ولا كَراهةَ في التَّطوُّعِ قبلَه لِعَدمِ اشتِغالِ الذِّمَّةِ به قبلَ زَمنِه (٢).

وقال الدُّسوقيُّ : قَولُه: (وكُرِه تَطوُّعٌ بصيامٍ) حاصِلُه أنَّه يُكرَهُ التَّطوُّعُ بالصَّومِ لِمَنْ عليه صَومٌ واجِبٌ كالمَنذورِ والقَضاءِ والكَفَّارةِ، وذلك لِما يَلزَمُ من تأخيرِ الواجِبِ وعَدمِ فَوريَّتِه، وهذا بخِلافِ الصَّلاةِ؛ فإنَّه يَحرُمُ كما تَقدَّمَ وظاهِرُ المُصنِّفِ الكَراهةَ مُطلَقًا سَواءٌ كان صَومُ التَّطوُّعِ الذي قَدَّمَه على الصَّومِ الواجِبِ غَيرَ مُؤكَّدٍ أو كان مُؤكَّدًا كعاشوراءَ، وتاسُوعِ ذي الحِجَّةِ، وهو كَذلك على الراجِحِ ففي ابنِ عَرفةَ ابنُ رُشدٍ في تَرجيحِ صَومِ يَومِ عَرفةَ قَضاءً أو تَطوُّعًا ثالِثُها سَواءٌ، والأرجَحُ الأولُ يَعني أنَّه اختَلفَ في


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٤١٧).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>