فدَلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاتَها إلى زَوجِها الفَقيرِ وذلك من وَجهَينِ:
أحدُهما: قَولُه: «أَتُجزئُ الصَّدقةُ عنهما، على أَزواجِهما، وعلى أَيتامٍ فِي حُجورِهما؟» فلَفظُ: «أتُجزئُ» إنَّما يُقالُ في الواجِبِ كما هو في عُرفِ الفُقهاءِ، وعليه يَجوزُ أنْ تَدفعَ المَرأةُ زَكاتَها لزَوجِها الفَقيرِ.
الثاني: رَسولُ اللهِ ﷺ حينَما سُئلَ عن الصَّدقةِ لم يُسألْ: هل هي تَطوُّعٌ أو واجِبٌ، وتَركُ الاستِفصالِ يُنزَلُ مَنزلةَ العُمومِ فكأنَّه قالَ: تُجزِئُ عنكِ فَرضًا كانَ أو تَطوُّعًا.