للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الكاسانيُّ : قالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: تَدفعُ الزَّوجةُ زَكاتَها إلى زَوجِها (١).

وقالَ الإمامُ الطَّحاويُّ : ذهَبَ قَومٌ إلى أنَّ المرأةَ جائِزٌ لها أنْ تُعطيَ زَوجَها من زَكاةِ مالِها … وممَّن ذهَبَ الى ذلك أبو يُوسفَ ومُحمدٌ -رحمهما الله- (٢).

وقالَ الدَّرديرُ : وللزَّوجةِ دَفعُها لزَوجِها الفَقيرِ (٣).

قالَ الدُّسوقيُّ : إنَّما جزَمَ هنا بجَوازِ دَفعِها لزَوجِها الفَقيرِ دونَ زَكاةِ المالِ فإنَّ فيها قولَينِ بالمَنعِ والكَراهةِ للفَرقِ بقلَّةِ النَّفعِ بالنِّسبةِ لزَكاةِ المالِ (٤).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : وللزَّوجةِ إِعطاءُ زَوجِها الحُرِّ من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ إذا كانَ كذلك، بل يُسَنُّ كما قالَه الماوَرديُّ (٥).

واستدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ دَفعِ الزَّوجةِ زَكاةَ فِطرِها لزَوجِها الفَقيرِ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: السُّنةُ:

عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ : «تَصدَّقنَ، يا مَعشَرَ النِّساءِ، ولَو مِنْ حُليِّكنَّ» قالَت: فرجَعْتُ إلى عبدِ اللهِ فقُلتُ: إنَّك


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٠).
(٢) «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٢).
(٣) «الشرح الكبير» (١/ ٥٠٩).
(٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٩).
(٥) «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>