للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَولُ الثاني: لا يَجوزُ دَفعُ القيمةِ في زَكاةِ الفِطرِ مُطلَقًا، وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ والظاهِريَّةِ وغيرِهم (١).

والقَولُ الثالِثُ: يَجوزُ عندَ الحاجةِ، وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ، اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ (٢).

قالَ ابنُ رُشدٍ : واختلَفوا هل يَجوزُ فيها أنْ يُخرِجَ بَدلَ العينِ القيمةَ أو لا يَجوزُ؟ فقال مالِكٌ والشافِعيُّ: لا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في الزَّكواتِ بَدلَ المَنصوصِ عليه فيها، وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ سَواءٌ قدِرَ على المَنصوصِ عليه أو لم يَقدِرْ.


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ٥٠٢)، و «منح الجليل» (٢/ ٩٧)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٣)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ٨٧)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٢٠)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ١٨٠، ١٨١)، و «المجموع» (٥/ ٣٨٤)، و «شرح مسلم» (٧/ ٩٠)، و «إحياء علوم الدين» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٤٧)، و «المحلى» لابن حزم (٦/ ٢٥، ١٣٧)، و «المغني» (٤/ ٤٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٦٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥٠، ٣٥٤)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٦)، و «السيل الجرار» (٢/ ٤٥)، «بداية المجتهد» (١/ ١٩٦)، و «تتمة أضواء البيان» (٨/ ٢٨٦)، و «الفواكه العذاب» (٨/ ٤١٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٤٦، ٧٩، ٨٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>