(٢) وقد اختَلفَ الحَنفيَّةُ هل الأفضَلُ إخراجُ القيمةِ أو المَنصوصِ عليه؟ قال في «الجَوهَرةِ النَّيِّرةِ» (٢/ ٩): فإنْ قُلتَ: فما الأفضلُ إخراجُ القيمةِ أو عَينِ المَنصوصِ؟ قُلتُ: ذكَر في الفَتاوى أنَّ أداءَ القيمةِ أفضَلُ، وعليه الفتوى؛ لأنَّه أدفَعُ لِحاجةِ الفَقيرِ، وقيلَ: المَنصوصُ أفضَلُ؛ لأنَّه أبعَدُ من الخِلافِ.(٣) «المبسوط» للسرخسي (٢/ ١٥٦، ١٥٧)، (٣/ ١٠٧)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ١٢٠)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ١٩٣)، و «الجوهر النقي» لابن التركماني (٤/ ١١٣)، و «المجموع» (٥/ ٣٨٤)، و «المغني» (٤/ ٤٣)، و «عمدة القاري» (٩/ ٤)، و «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (٣/ ٣١٢)، «بداية المجتهد» (١/ ١٩٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥٠، ٣٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute