للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكاةُ من أيِّ مالٍ كانَ، سَواءٌ كانَ من الذَّهبِ أو من الفِضَّةِ أو السَّوائمِ من الإبِلِ والبَقرِ والغَنمِ أو من عُروضِ التِّجارةِ، فمَن كانَ عندَه هذا القَدرُ فاضِلًا على حَوائجِه الأصليَّةِ من مَأكلٍ ومَلبَسٍ ومَسكنٍ وسِلاحٍ وفَرسٍ وعَبدٍ وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ (١).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : وأمَّا اشتِراطُ النِّصابِ فقولُ عُلمائِنا … واليَسارُ المُعتبَرُ لإِيجابِ زَكاةِ الفِطرِ أنْ يَملِكَ مِئتَي دِرهَمٍ أو ما يُساوي مِئتَي دِرهَمٍ من الدَّراهمِ التي تَغلِبُ النَّقرةُ فيها على الغِشِّ فَضلًا على حاجَتِه (٢).

وقالَ الإمامُ الحَدَّاديُّ: (قَولُه: إذا كانَ مالِكًا لمِقدارِ النِّصابِ) وعندَ الشَّافعِيِّ تَجبُ على الفَقيرِ إذا كانَ له زِيادَةٌ على قُوتِ يومِه لنَفسِه وعِيالِه، وشرَطَ الشَّيخُ الحُرِّيةَ بتَحقُّقِ التَّملِيكِ والإِسلامِ لتَقعَ الصَّدقةُ قُربةً، وشَرطُ اليَسارِ؛ لقَولِه :» لَا صَدقةَ إلَّا عَنْ ظَهرِ غنًى»، وقَدرُ اليَسارِ بالنِّصابِ لتَقديرِ الغِنى في الشَّرعِ به، وسَواءٌ ملَكَ نِصابًا أو ما قيمَتُه نِصابٌ من العُروضِ أو غيرِها فَضلًا على كِفايَتِه، ولا يَكونُ عليه دَينٌ.


(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٦٩)، و «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٣٤)، و «الهداية شرح بداية المبتدئ» (١/ ١١٥)، و «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/ ٣٠٦)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٢٦)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٤).
(٢) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>