للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما ورَدَ عن أُمِّ هانِئٍ قالَت: «إنَّ رَسولَ اللهِ اغتَسلَ هو ومَيمونةُ من إناءٍ واحِدٍ من قَصعةٍ فيها أثَرُ العَجينِ» (١).

القَولُ الثاني: ذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه طاهِرٌ غيرُ مُطهِّرٍ كماءِ اللَّحمِ والباقِلاءِ، ويَجوزُ استِعمالُه في العاداتِ كالطَّبخِ وغيرِه دونَ الوُضوءِ والغُسلِ.

قالَ صاحِبُ «أسهَل المَدارِك» أبو بَكرِ بنُ حَسنِ بنِ عبدِ اللهِ الكِشناويُّ المالِكيُّ: والمُتغيرُ بالطاهِرِ كاللَّبنِ طاهِرٌ في نَفسِه غيرُ طَهورٍ، يُستعملُ في العاداتِ، كالطَّبخِ والشُّربِ ولا يُستعملُ في العِباداتِ كالوُضوءِ والغُسلِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ: هذا الذي ذكَرْناه من مَنعِ الطَّهارةِ بالمُتغيرِ بمُخالطةِ ما ليسَ بمُطهِّرٍ، والماءُ يَستَغني عنه، هو مَذهبُنا، ومَذهبُ مالِكٍ وداودَ وكذا أحمدُ في أصَحِّ الرِوايَتينِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ بالمُتغيرِ بالزَّعفرانِ، وبكلِّ طاهِرٍ سَواءٌ قلَّ التَّغيرُ أو كثُرَ بشَرطِ كَونِه يَجري، لا بثَخينٍ إلا مَرقةَ اللَّحمِ ومَرقةَ الباقِلاءِ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١/ ٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٤٥).
(٢) «أسهل المدارك» (١/ ٣٨)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٩).
(٣) «المجموع» (٢/ ٥٩، ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>