للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك -أي: المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ- بأنَّه ماءٌ تغيَّرَ بمُخالطةِ ما ليسَ بطَهورٍ يُمكنُ الاحتِرازُ منه فلم يَجزِ الوُضوءُ به كماءِ اللَّحمِ والباقِلاءِ المَغليِّ، ولأنَّ اختِلاطَ الماءِ بطاهِرٍ يُمكنُ الاحتِرازُ عنه كالزَّعفرانِ ونَحوِه يَمنعُه الإطلاقَ، ولهذا لا يَحنثُ بشُربِه الحالِفُ ألَّا يَشربَ ماءً (١).

القِسمُ الرابِعُ: حُكمُ الماءِ إذا تغيَّرَ بمُجاوَرةِ طاهِرٍ:

إذا تغيَّرَ الماءُ بمُجاورةِ طاهِرٍ كالدُّهنِ والطاهِراتِ الصُّلبةِ كالعُودِ والكافورِ، إذا لم يَهلِكْ في الماءِ ولم يَمُعْ فيه فهو طاهِرٌ مُطهِّرٌ عندَ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ وبَعضِ المالِكيةِ وهو الأظهَرُ عندَ الشافِعيةِ؛ لأنَّ هذا التَّغيُّرَ إنَّما هو من جِهةِ المُجاورةِ فلا يَضرُّ؛ لأنَّه لا يَمنعُ إطلاقَ اسمِ الماءِ عليه، فهو يُشبهُ تَروُّحَ الماءِ بريحِ شَيءٍ على جانِبِه (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمدِ عندَهم والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ إلى أنَّه طاهِرٌ غيرُ مُطهِّرٍ، قياسًا على المُختلِطِ بالزَّعفرانِ (٣).


(١) «المغني» (١/ ٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٢).
(٢) «تبين الحقائق» (١/ ٢٠)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٩)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٥٢، ٥٣)، و «المهذب» (١/ ٥)، و «المجموع» (٢/ ٦١)، و «شرح المنهاج» (١/ ١٩)، و «المغني مع الشرح» (١/ ٣٨).
(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٩)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٢)، و «الحاوي الكبير» (١/ ٥٢، ٥٣)، و «المهذب» (١/ ٥)، و «المجموع» (٢/ ٦١)، و «شرح المنهاج» (١/ ١٩)، و «المغني مع الشرح» (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>