للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ جُمعَ المُستعمَلُ على الجَديدِ فبلَغَ قُلَّتينِ فطَهورٌ في الأصَحِّ؛ لأنَّ النَّجاسةَ أشَدُّ من الاستِعمالِ، والماءُ المُتنجِّسُ لو جُمعَ حتى بلَغَ قُلَّتينِ -أي: ولا تَغيُّرَ به- صارَ طَهورًا قَطعًا، فالمُستعمَلُ أَولى.

ومُقابِلُ الأصَحِّ لا يَعودُ طَهورًا؛ لأنَّ قُوَّتَه صارَت مُستوفاةً بالاستِعمالِ فالتحَقَ بماءِ الوَردِ ونَحوِه: وهذا اختيارُ ابنِ سُرَيجٍ (١).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ : الماءُ المُستعمَلُ ضَربانِ:

مُستعمَلٌ في طَهارةِ الحَدثِ، ومُستعمَلٌ في طَهارةِ النَّجسِ.

فأمَّا المُستعمَلُ في طَهارةِ الحَدثِ فيُنظرُ فيه؛ فإنِ استُعملَ في رَفعِ حَدثٍ فهو طاهِرٌ؛ لأنَّه ماءٌ طاهِرٌ لاقَى مَحلًّا طاهِرًا، كما لو غُسلَ به ثَوبٌ طاهِرٌ. وهل تَجوزُ به الطَّهارةُ أو لا؟ فيه طَريقانِ: من أَصحابِنا مَنْ قالَ: فيه قَولانِ:


(١) «مغني المحتاج» (١/ ٨٣)، و «المجموع» (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>