مُستعمَلٌ في طَهارةِ الحَدثِ، ومُستعمَلٌ في طَهارةِ النَّجسِ.
فأمَّا المُستعمَلُ في طَهارةِ الحَدثِ فيُنظرُ فيه؛ فإنِ استُعملَ في رَفعِ حَدثٍ فهو طاهِرٌ؛ لأنَّه ماءٌ طاهِرٌ لاقَى مَحلًّا طاهِرًا، كما لو غُسلَ به ثَوبٌ طاهِرٌ. وهل تَجوزُ به الطَّهارةُ أو لا؟ فيه طَريقانِ: من أَصحابِنا مَنْ قالَ: فيه قَولانِ: