(٢) رواه البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١).(٣) «مغني المحتاج» (١/ ٨٢، ٨٣)، و «المجموع» (٢/ ١٣٨، ١٤٢).(٤) «مغني المحتاج» (١/ ٨٢، ٨٣)، و «المجموع» (٢/ ١٣٨، ١٤٢).(٥) وقالَ الحِصنيُّ في «كفاية الأخيار» (٥٤): الصَّحيحُ أنَّه تأدَّى به فَرضٌ، وقيلَ: إنَّه تَأدَّى به عِبادةٌ، وتَظهَرُ فائِدةُ الخِلافِ في صَورتَين:الأُولى: في ماءٍ استُعمِلَ في نَفيِ الطَّهارةِ كتَجديدِ الوُضوءِ والأَغسالِ المَسنونةِ وماءِ الغَسلةِ الثانيةِ والغَسلةِ الثالِثةِ فعلى الصَّحيحِ: يَكونُ الماءُ طَهورًا؛ لأنَّه لم يَتأدَّى به فَرضٌ، وعلى الضَّعيفِ: لا يَكونُ طَهورًا؛ لأنَّه تَأدَّى به عِبادةٌ، ولا خِلافَ أنَّ ماءَ الرابِعةِ طَهورٌ؛ لأنَّه لم يَتأدَّ به فَرضٌ ولا هي مَشروعةٌ، والغَسلةُ الأُولى (أي: ماءُ الغَسلةِ الأُولى) غيرُ طَهورٍ على العِلَّتينِ؛ لتَأدِّي الفَرضِ والعِبادةِ بمائِها.الصُّورةُ الثانيةُ: الماءُ الذي اغتسَلَت به الكِتابيةُ عن حَيضٍ لتَحلَّ لزَوجِها المُسلمِ هل هو طَهورٌ؟ يَنبَني على أنَّها لو أسلَمَت هل يَلزمُها إِعادةُ الغُسلِ؟ وفيه خِلافٌ إنْ قُلنا: لا يَلزمُها فهو غيرُ طاهِرٍ، وإنْ قُلنا: يَلزمُها إِعادةُ الغُسلِ -وهو الصَّحيحُ- ففي الماءِ الذي استَعملَته حالَ الكُفرِ وَجهانِ مَبنيانِ على العِلَّتَين: إنْ قُلنا: إنَّ العِلةَ تَأدِّي الفَرضِ فالماءُ غيرُ طَهورٍ، وإنْ قُلنا: إنَّ العِلةَ تَأدِّي العِبادةِ فهو طَهورٌ؛ لأنَّ الكافِرةَ ليسَت من أهلِ العِبادةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute