٦١ … ٧٥ … فيها جَذعةٌ (وهي أُنثى الإبِلِ التي أتَمَّت أربَعَ سِنينَ ودخَلت في الخامِسةِ).
٧٦ … ٩٠ … ٢ فيها بِنتا لَبونٍ.
٩١ … ١٢٠ … ٢ فيها حِقَّتانِ.
على هذه الأَعدادِ والمَقاديرِ انعقَدَ إِجماعُ العُلماءِ.
أمَّا ما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ فقد اختَلفَ العُلماءُ فيه:
فقالَ أبو حَنيفةَ: يَستأنِفُ الفَريضةَ بعدَ العِشرينَ ومِئةٍ، ومَعنى الاستِئنافِ أنَّه لا يَجبُ فيما زادَ على مِئةٍ وعِشرينَ حتى تَبلُغَ الزِّيادةُ خَمسًا، فإذا بلَغَت الزِّيادةُ خَمسًا كانَ فيها شاةٌ مع الواجِبِ المُتقدِّمِ، وهو الحِقَّتانِ، الحِقَّتانِ لِلمِئةِ والعِشرين، والشاةُ لِلخَمسِ.
فإذا بلَغَت ثَلاثينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وشاتانِ، فإذا كانَت خَمسًا وثَلاثينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وثَلاثُ شِياهٍ إلى أربَعينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ وأربَعُ شِياهٍ، فإذا بلَغَت مِئةً وخَمسًا وأربَعينَ ففيها حِقَّتانِ وابنةُ مَخاضٍ، الحِقَّتانِ لِلمِئةِ والعِشرينَ، وابنةُ المَخاضِ للخَمسِ والعِشرينَ كما كانَت في الفَرضِ الأولِ إلى خَمسينَ ومِئةٍ، فإذا بلَغتْها -أي: الخَمسينَ ومِئةٍ- ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، فإذا زادَت على الخَمسينَ ومِئةٍ استأنَف الفَريضةَ بعدَ ذلك فيَكونُ في كلِّ خَمسٍ شاةٌ مع ثَلاثِ حِقاقٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَينِ، فيَكونَ فيها أربَعُ حِقاقٍ ثم يَستأنِفَ الفَريضةَ أبدًا كما استأنَف في الخَمسينَ التي بعدَ المِئةِ والخَمسينَ.