المَقاديرُ المُتَّفقُ عليها يُبيِّنُها الجَدولُ الآتي:
النِّصابُ من الإبِلِ … القَدْرُ الواجِبُ فيه
من … إلى
١ … ٤ … ليسَ فيها شاةٌ .... الواجبُ هنا من الغَنمِ
٥ … ٩ … (١) فيها شاةٌ واحِدةٌ.
١٠ … ١٤ … (٢) فيها شاتانِ.
١٥ … ١٩ … (٣) فيها ثلاثُ شياهٍ.
٢٠ … ٢٤ … (٤) فيها أربعُ شياهٍ.
٢٥ … ٣٥ … فيها بِنتُ مَخاضٍ (هي أُنثى الإبِلِ التي تمَّت سَنةً وقد دخَلَت في الثانيةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها لَحِقت بالمَخاضِ وهي الحَوامِلُ).
٣٦ … ٤٥ … فيها بِنتُ لَبونٍ (هي أُنثى الإبِلِ التي تمَّت سَنتَيْن وقد دخلَت في الثالِثةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها وضَعت غَيرَها وصارَت ذاتَ لَبنٍ).
٤٦ … ٦٠ … فيها حِقَّةٌ (وهي أُنثى الإبِلِ التي تمَّتَ ثَلاثَ سِنينَ ودخَلَت في الرابِعةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها استحَقَّت أنْ يَطرُقَها الفَحلُ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute