٦ - ولا على مَدينٍ لعَدمِ تَمامِه؛ لأنَّ لِأربابِ الدَّينِ انتِزاعًا منه؛ لأنَّ لهم فيه حَقًّا.
٧ - ولا في غَنيمةٍ قبلَ قَسمِها لعَدمِ قَرارِه.
٨ - ولا في عَينٍ مَغصوبةٍ، فلا زَكاةَ على رَبِّها لِعَجزِه عن تَنميَتِها، فإذا أخَذَها من الغاصِبِ فالمَشهورُ أنَّه يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ ساعةَ يَقبِضُها، ولو رَدَّها الغاصِبُ مع رِبحِها؛ لأنَّها حينَئذٍ كدَينِ القَرضِ؛ لأنَّه يُزكِّيه غيرُ المَدينِ إذا قبَضَه زَكاةً واحِدةً لِما مَضى من الأعَوامِ ويُزكِّيها الغاصِبُ إنْ كانَ عندَه ما يَجعَلُه فيها لِضَمانِه لها.
٩ - ولا زَكاةَ على مَدينٍ في مالِه العَينيِّ الحَوليِّ؛ لأنَّ الدَّينَ يُسقِطُ زَكاتَها، وسَواءٌ كانَ الدَّينُ عَينًا أو عَرضًا حالًّا أو مُؤجَّلًا لعَدمِ تَمامِ المِلكِ، وأمَّا المَعدِنُ والماشِيةُ والحَرثُ فإنَّ الزَّكاةَ في أَعيانِها فلا يُسقِطُها الدَّينُ.
وتَجبُ عليه الزَّكاةُ فيما يَلي:
١ - في العَينِ المُودَعةِ إذا قبَضَها المالِكُ فيُزكِّيها لِما مَضى ولو لِأعوامٍ وإنْ غاب المُودَعُ بها، وهذا هو المَشهورُ، وفي قَولٍ: يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ إذا قبَضَها لعَدمِ التَّنميةِ، ورُويَ أنَّه يَستقبِلُ بها حَولًا بَعدَ قَبضِها.
٢ - وفي العَينِ إذا دفَعَها ربُّها لمَن يَتَّجِرُ فيها بغيرِ أجرٍ أو بأجرٍ بأنْ جعَلَ له في كلِّ يَومٍ أجرًا مَعلومًا، فإنَّ الزَّكاةَ تَجبُ فيها كلَّ عامٍ؛ لأنَّ تَحريكَه لها كتَحريكِ رَبِّها، فهو وَكيلٌ، فإذا كانَ رَبُّها مُديرًا قُوِّمَ ما بيَدِ العامِلِ من