للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: مَذهبُ المالِكيةِ:

وقالَ المالِكيةُ: شَرطُ الزَّكاةِ في العَينِ وغيرِها أنْ يَكونَ المالُ مَملوكًا مِلكًا تامًّا، فلا زَكاةَ على:

١ - غاصِبٍ إذا لم يَكنْ عندَه وَفاءٌ بما يُعوِّضُه به وإلا زكَّاه.

٢ - ولا مُودَعٍ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ.

٣ - ولا مُلتقِطٍ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ وإنْ كانَ المالُ في أَيديهم حَقيقةً.

٤ - ولا على عبدِ لعَدمِ تَمامِ المِلكِ؛ لأنَّ للسَّيدِ أنْ يَنتزِعَه منه؛ لأنَّ فيه حَقًّا له.

٥ - ولا على السَّيدِ فيما بيَدِ عَبدِه؛ لأنَّ مَنْ ملَكَ أنْ يَملِكَ لا يُعدُّ مالِكًا.


= لِما مَضى إذا تذكَّر؛ لأنَّ نِسيانَ المَعروفِ نادِرٌ، فكان طَريقُ الوُصولِ قائمًا، وإنْ كان ممَّن لا يَعرِفُه فلا زَكاةَ عليه فيما مَضى لِتَعذُّرِ الوُصولِ إليه.
ولا زَكاةَ في دَينِ الكِتابةِ والدِّيةُ على العاقِلةِ؛ لأنَّ دَينَ الكِتابةِ ليس بدَينٍ حَقيقةً؛ لأنَّه لا يَجِبُ لِلمَولى على عَبدِه دَينٌ، فلِهذا لم تَصِحَّ الكَفالةُ به، والمُكاتَبُ عَبدٌ ما بَقيَ عليه دِرهمٌ؛ إذ هو مِلكُ المَولى من وَجهٍ، ومِلكُ المُكاتَبِ من وَجهٍ؛ لأنَّ المُكاتَبَ في اكتِسابِه كالحُرِّ فلم يَكُنْ بَدَلَ الكِتابةِ مِلكَ المَولى مُطلَقًا بل كان ناقِصًا، وكذا الدِّيةُ على العاقِلةِ مِلكُ وَليِّ القتيلِ، فيها مُتزلزِلٌ بدَليلِ أنَّه لو مات واحِدٌ من العاقِلةِ سقَط ما عليه، فلم يَكُنْ مِلكًا مُطلَقًا، ووُجوبُ الزَّكاةِ وَظيفةُ المِلكِ المُطلَقِ.
وعلى هذا يُخرَّجُ قَولُ أبي حَنيفةَ في الدَّينِ الذي وجَب لِلإنسانِ لا بَدلًا عن شَيءٍ رأسًا كالميراثِ بالدَّينِ والوَصيَّةِ بالدَّينِ أو وجَب بَدلًا عما ليس بمالٍ أصلًا كالمَهر لِلمرأةِ على الزوجِ وبَدلِ الخُلعِ لِلزوجِ على المَرأةِ والصُّلحِ عن دَمِ العَمدِ أنَّه لا تَجِبُ الزَّكاةُ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>