البِضاعةِ كلَّ عامٍ، وزَكَّاها مع مالِه، وإنْ غابَ، ولم يَعلَمْ قَدْرَها أخَّرَ زَكاتَها إلى حُضورِه فيُزكِّيها لِما مَضى، قالَ الخَرشيُّ: بلا خِلافٍ.
٣ - وفي العَينِ المَدفونةِ إذا ضَلَّ رَبُّها عنها ومَرَّ عليها أَعوامٌ ثم وجَدَها بعدُ فالأصَحُّ أنَّه يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ لا لكُلِّ عامٍ مَضى، ولا فَرقَ بينَ أنْ يَدفِنَها في الصَّحراءِ أو في غيرِها.
٤ - وفي العَينِ الضائِعةِ التي ضَلَّ رَبُّها عنها إذا وجَدَها رَبُّها فإنَّه يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ لا لِماضي الأَعوامِ، وهو المَشهورُ.
٥ - وكذا العَينُ المَدفوعةُ على أنَّ الرِّبحَ لِلعامِلِ بلا ضَمانٍ عليه فيما تلِفَ منها: يَعني أنَّ العَينَ إذا دفَعَها رَبُّها لمَن يَتَّجِرُ فيها والرِّبحُ كلُّه لِلعامِلِ ولا ضَمانَ عليه إنْ تلِفت ثم قبَضَها رَبُّها بعدَ أعوامٍ فإنَّه يُزكِّيها لِعامٍ واحِدٍ، لا لِماضي الأَعوامِ على المَشهورِ؛ لأنَّه لا يَقدِرُ على تَحريكِها لِنَفسِه فأشبَهت اللُّقطةَ إلا أنْ يَكونَ مُديرًا فيُزكِّيَها مع مالِه كلَّ عامٍ إذا علِمَ أنَّها على حالِها ولا زَكاةَ على العامِلِ فيها، ولو كانَ عندَه وَفاءٌ بها؛ لأنَّها ليسَت له ولا في ضَمانِه.
فإنْ كانَ على أنَّ الرِّبحَ لرَبِّها فيُزكِّيها ربُّها كلَّ عامٍ.
وإنْ كانَ على الرِّبحِ بينَهما فيُزكِّيه رَبُّه إنْ أرادَ أو العامِلُ (١).
(١) «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٧٩، ١٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٤)، و «منح الجليل» (٢/ ٤١، ٤٢).