للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِيمٌ (١٧٦)[النساء: ١٧٦] فذكَرَ مِيراثَ الإِخوةِ والأَخواتِ عندَ عَدمِ الوَلدِ وسمَّاهم كَلالةً، وعَدمُ الوالدِ مَشروطٌ فيها وإنْ لَم يَكنْ مَذكورًا لقولِه تَعالَى في أَولِ السُّورةِ، وورِثَه أَبواهُ فلأمِّه الثُّلثُ، فإنْ كانَ له إِخوةٌ فلأمِّه السُّدسُ، فلَم يَجعلْ للإِخوةِ مِيراثًا معَ الأبِ فخرَجَ الوالدُ مِنْ الكَلالةِ كما خرَجَ الوَلدُ؛ لأنَّه لَم يُورثُهم معَ الأبِ كما لَم يُورثُهم معَ الابنِ والبِنتِ أيضًا ليسَت بكَلالةٍ فإنْ ترَكَ ابَنةً أو ابنَتينِ وإِخوةً وأَخواتٍ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ اسمَ الكَلالةِ يَقعُ على الإِخوةِ.

وأَجمَعوا أنَّ مُرادَ اللهِ ﷿ في الآية التي في أَولِ سُورةِ النِّساءِ: الإِخوةُ مِنْ الأمِّ، وبالتي في آخرِها مِنْ الأبِ والأمِّ.

وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ لا يَرثونَ معَ وَلدِ الصُّلبِ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى.

وأَجمَعوا على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ لا يَرثونَ معَ الأبِ ولا معَ جدِّ أَبي أبٍ وإنْ بعُدَ.

فإذا لَم يَتركِ المُتوفَّى أَحدًا ممَّن ذكَرْنا أنَّهم يَحجُبونَ الإِخوةَ مِنْ الأمِّ.

فإنْ ترَكَ أخًا أو أُختًا لأمٍّ فله أو لهَا السُّدسُ فَريضةً، فإنْ ترَكَ أخًا وأَختًا مِنْ أمِّه فالثُّلثُ بينَهما سَواءٌ لا فَضلَ للذَّكرِ منهما على الأُنثَى (١).


(١) «الإجماع» (٢٩٤، ٢٩٧)، ويُنظَر: «أحكام القرآن» (٣/ ٢٠، ٢١)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>