يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] اسمٌ للوَرثةِ (١).
وذكَرَ اللهُ تَعالَى الكَلالةَ في مَوضعَينِ من كِتابه:
أحدُهما: في أَولِ سُورةِ النِّساءِ، وهو قولُه تَعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، لَم يَختَلفِ العُلماءُ في قولِه تَعالَى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ أنَّهم الإِخوةُ للأمٍّ، فهذه الكَلالةُ التي يَرثُ فيها الإِخوةُ للأمِّ حينَ لا يَكونَ وَلدٌ ولا والدٌ، وَيسَتونَ كلُّهم في الفَريضَةِ؛ لأنَّهم كلُّهم إِخوةُ المُتوفَّى لأمِّه.
وقد كانَ سَعدُ بنُ أَبي وَقاصٍ ﵁ يَقرأُ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وهذا يَجوزُ أنْ يَكونَ قالَه تَفسيرًا، ويَحتمِلُ أنْ يَكونَ تِلاوةً، وقد أجمَعوا على أنَّهم الإِخوةُ والأَخواتُ مِنْ الأمِّ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
والمَوضعُ الثانِي: في آخرِ سُورةِ النِّساءِ قولُه تَعالَى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٥٥)، و «الموطأ» (٢/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «أحكام القرآن» (١/ ٤٤٨)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٩٢، ٩٣)، و «فتح الباري» (١٢/ ٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute