وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: مِيراثُ الإِخوةِ للأمِّ وأَجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإِخوةَ للأمِّ إذا انفَردَ الواحدُ منهم أنَّ له السُّدسَ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى وأنَّهم إنْ كانُوا أَكثرَ مِنْ واحدٍ فهم شُركاءُ في الثُّلثِ على السَّويةِ، للذَّكرِ منهم مثلُ حظِّ الأُنثَى سَواءٌ.
وأَجمَعوا على أنَّهم لا يَرثونَ معَ أَربعةٍ وهم الأبُ والجدُّ أو الأبُ وإنْ عَلا والبَنونَ ذُكرانُهم وإِناثُهم، وبَنو البَنينَ وإنْ سفَلوا ذُكرانُهم وإِناثُهم، وهذا كلُّه لقولِه تَعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢] الآية، وذلك أنَّ الإِجماعَ انعَقدَ على أنَّ المَقصودَ بهذه الآيةِ هم الإِخوةُ للأمِّ فقَط وقد قُرئَ:(وله أخٌ أو أُختٌ مِنْ أمِّه).
وكذلك أَجمَعوا فيما أَحسَبُ ههنا على أنَّ الكَلالةَ هي فَقدُ الأَصنافِ الأَربعةِ التي ذكَرْنا مِنْ النَّسبِ أَعنِي الآباءَ والأَجدادَ والبَنينَ وبَني البَنينَ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسأَلةٌ: قالَ: ولا يَرثُ أخٌ ولا أُختٌ لأمٍّ معَ وَلدٍ ذَكرًا كانَ الوَلدُ أو أُنثَى، ولا معَ أبٍ ولا معَ جدٍّ.
وجُملةُ ذلك أنَّ وَلدَ الأمِّ ذَكرَهم وأُنثاهُم يَسقُطونَ بأَربعةٍ: بالوَلدِ، ووَلدِ الابنِ، والأبِ، والجدِّ أبِ الأبِ وإنْ عَلا، أَجمعَ على هذا أَهلُ العِلمِ؛ فلا نَعلمُ أحدًا منهم خالَفَ هذا إلا رِوايةً شذَّت عن ابنِ عَباسٍ في أَبوَينِ وأَخوَينِ لأمٍّ للأمِّ الثُّلثُ وللأَخوَينِ الثُّلثُ، وقِيلَ عنه: لهُما ثُلثُ الباقِي، وهذا بَعيدٌ جدًّا، قالَ ابنُ عَباسٍ: يَسقُطُ الإِخوةُ كلُّهم بالجدِّ، فكيف يَرثُ