٦ - الزَّوجةُ أو الزَّوجاتُ:
وهي أو هُنَّ تَستحِقُّ الرُّبعَ إذا لم يَكنْ للزَّوجِ وَلدٌ أو وَلدُ ابنٍ، منها أو منهن، أو من غيرِها أو غيرِهن.
ودَليلُ ذلك قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].
قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ المَرأةَ تَرثُ من زَوجِها الرُّبعَ، إذا هو لم يَتركْ وَلدًا ولا وَلدَ ابنٍ (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الزَّوجُ والزَّوجةُ ذَوا فَرضٍ لا يَرثانِ بغيرِه، وفَرضُ الزَّوجِ النِّصفُ مع عَدمِ وَلدِ المَيتةِ ووَلدِ ابنِها، والرُّبعُ مع الوَلدِ أو وَلدِ الابنِ، وفَرضُ الزَّوجةِ والزَّوجاتِ الرُّبعُ مع عَدمِ وَلدِ الزَّوجِ ووَلدِ ابنِه، والثُّمنُ مع الوَلدِ أو وَلدِ الابنِ، الواحِدُ والأكثَرُ سَواءٌ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ، والأَصلُ فيه قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
وإنَّما جُعلَ للجَماعةِ مِثلُ ما للواحِدةِ؛ لأنَّه لو جُعلَ لكلِّ واحِدةٍ الرُّبعُ وهُنَّ أربَعٌ لأخَذنَ جَميعَ المالِ وزادَ فَرضُهُن على فَرضِ الزَّوجِ، ومِثلُ هذا
(١) «الإجماع» (٢٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute