للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ النَّبيَّ قَضى في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ وأُختٍ أنَّ للبِنتِ النِّصفَ ولبِنتِ الابنِ السُّدسَ وما بَقيَ فللأُختِ (١).

٣ - وبِنتُ الابنِ وإنْ سفَلَ: وتَرثُ النِّصفَ بثَلاثةِ شُروطٍ:

أ- أنْ تَكونَ واحِدةً.

ب- وألَّا يَكونَ معها أخٌ لها يَعصِبُها.

ج- وألَّا يَكونَ معها أحدٌ من وَلدِ المَيتِ، كابنٍ أو بِنتٍ.

ودَليلُ إِرثِ بِنتِ الابنِ النِّصفُ عندَ تَحقُّقِ الشُّروطِ السابِقةِ الإِجماعُ، قالوا: إنَّ وَلدَ الابنِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى قائِمٌ مَقامَ الوَلدِ في الإِرثِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ بَني الابنِ وبَناتِ الابنِ يَقومونَ مَقامَ البَنينَ والبَناتِ، ذُكورُهم كذُكورِهم، وإِناثُهم كإِناثِهم، إذا لم يَكنْ للمَيتِ وَلدٌ لصُلبِه (٢).

٤ - والأُختُ الشَّقيقةُ: وهي تَرثُ النِّصفَ بأربَعةِ شُروطٍ:

أ- عَدمُ الفَرعِ الوارِثِ للمَيتِ، كابنٍ أو بِنتٍ، أو ابنِ ابنٍ، أو بِنتِ ابنٍ.

ب- عَدمُ وُجودِ الأصلِ الوارِثِ، كالأَبِ والجَدِّ.

ج- أنْ تَكونَ واحِدةً.

د- ألَّا يَكونَ معها أخٌ لها يَعصِبُها.


(١) «المغني» (٦/ ١٦٦).
(٢) «الإجماع» (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>