للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «لا يَرثُ المُسلمُ الكافِرَ ولا يَرثُ الكافِرُ المُسلمَ» (١).

ولأنَّ الوِلايةَ مُنقطِعةٌ بينَ المُسلمِ والكافِرِ لم يَرِثْه، كما لا يَرثُ الكافِرُ المُسلمَ.

ولأنَّ كلَّ مِلتَينِ امتنَعَ العَقلُ بينَهما امتنَعَ التَّوارُثُ بينَهما كالكافِرِ والمُسلمِ، ولأنَّ التَّوارثَ مُستحَقٌّ بالوِلايةِ، وقد قطَعَ اللهُ الوِلايةَ بينَ المُسلمِ والذِّميِّ فوجَبَ أنْ يَنقطِعَ به التَّوارثُ، ولأنَّ بُعدَ ما بينَ المُسلمِ والذِّميِّ أعظَمُ ممَّا بينَ الذِّميِّ والحَربيِّ، فلمَّا لم يَتوارَثِ الذِّميُّ والحَربيُّ لبُعدِ ما بينَهما كانَ أَولى ألَّا يَتوارثَ المُسلمُ والذِّميُّ.

وإنَّما شُرعَ ذلك ليَكونَ طَريقًا إلى قَطعِ المُواساةِ بينَهما؛ فإنَّ اختِلاطَ المُسلمِ بالكافِرِ يُفسِدُ عليه دِينَه (٢).


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٢٤٨٤) ح (٦٣٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٣) ح (١٦١٤).
(٢) «المبسوط» (٣٠/ ٣٠)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٦)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٤٠)، و «البحر الرائق» (٨/ ٥٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٣٥، ٤٣٧)، و «اللباب» (٢/ ٦١٣)، و «الاستذكار» (٥/ ٣٦٨)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٥٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٨٢)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٣٧٨)، و «الأم» (٤/ ٨٤)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٧٩)، و «شرح مسلم» (١١/ ٥٢)، و «فتح الباري» (١٢/ ٥٠، ٥٢)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٦٨، ١٦٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٤)، و (٤/ ٤١)، و «عمدة القاري» (٢٣/ ٢٦٠)، و «المغني» (٦/ ٢٤٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٣٤٨)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ٣٢٨)، و «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠٢، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>