للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ القُرطُبيُّ: واختلَفوا في الوَصيةِ إلى المَرأةِ الحُرةِ، فقالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ: الوَصيةُ لها جائِزةٌ، واحتَجَّ أَحمدُ بأنَّ عُمرَ أَوصَى إلى حَفصةَ، ورُويَ عن عَطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ أنَّه قالَ في رَجلٍ أَوصَى إلى امرأتِه قالَ: لا تَكونُ المَرأةُ وَصيًّا، فإنْ فعَلَ حُوِّلت إلى رَجلٍ من قَومِه (١).

وقالَ الزَّبيديُّ : وإنْ أَوصَى رَجلٌ إلى امرأةٍ أو امرأةٌ إلى رَجلٍ جازَ؛ لأنَّ المَرأةَ من أهلِ الوِلايةِ كالرَّجلِ (٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الوَصيةَ إلى المُسلمِ الحُرِّ الثِّقةِ العَدلِ جائِزةٌ.

واختلَفوا في الوَصيةِ إلى المَرأةِ الحُرةِ.

فقالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ: الوَصيةُ إلى المَرأةِ جائِزةٌ، ورَوَينا عن شُرَيحٍ أنَّه أجازَ ذلك، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وأَحمدُ وإِسحاقُ وأَصحابُ الرأيِ وأَبو ثَورٍ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ، واحتَجَّ أَحمدُ بأنَّ عُمرَ أَوصَى إلى حَفصةَ.

وقد رَوَينا عن عَطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ أنَّه قالَ: رَجلٌ أَوصَى إلى امرأةٍ قال: لا تَكونُ المَرأةُ وَصيًّا، فإنْ فعَلَ حُوِّلت إلى رَجلٍ من قَومِه (٣).


(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٨)، و «المعونة» (٢/ ٥١٥).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٨٥).
(٣) «الإشراف» (٤/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>