للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نَصَّ الشافِعيةُ على أنَّ أُمَّ الأَطفالِ أَولى من غيرِها من النِّساءِ عندَ اجتِماعِ الشُّروطِ السابِقةِ لوُفورِ شَفقتِها، وكذا أَولى من الرِّجالِ أيضًا لمَا ذُكرَ إذا كانَ فيها ما فيهم من الكِفايةِ والاستِرباحِ ونَحوِهما، وإلا فلا.

وتَزوُّجُها لا يُبطلُ وِصايَتَها إلا إنْ نَصَّ عليه بأنْ شرَطَ عَدمَ التَّزويجِ.

وللقاضي أنْ يُفوِّضَ أمرَ الأَطفالِ إذا لم يَكنْ وَصيٌّ إلى امرأةٍ، فتَكونَ قَيِّمةً، فإنْ كانَت أُمَّ الأَطفالِ فذاك أوْلى (١).

وكذلك نَصَّ المالِكيةُ على المُوصي إذا قالَ: «زَوجَتي فُلانةُ وَصيَّتي إلا أنْ تَتزوَّجَ» فإنَّه يُعملُ به، فتَستمرُّ إلى تَزوُّجِها فتُعزلُ، وكذا إذا أَوصَى لها بسُكنى أو بغَلةٍ إلى أنْ تَتزوَّجَ أو إلا أنْ تَتزوَّجَ؛ فإنَّه يُعملُ بما شُرطَ، فإذا عُقدَ لها فلا سُكنى لها ولا غَلةَ بعدَ ذلك، ولا يُنزعُ منها الماضي من الغَلةِ بزَواجِها، ومِثلُ الوَصيةِ ما شرَطَه لها من غَلةٍ وقَفَها إلى أنْ تَتزوَّجَ أو إلا أنْ تَتزوَّجَ، فلا فَرقَ بينَهما (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٤)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٢٧، ٣٢٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٢٧٧)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٤٠٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>