للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمَا رُويَ «أنَّ عُمرَ وَصَّى إلى ابنَتِه حَفصةَ في صَدقتِه ما عاشَت، فإذا ماتَت فهو إلى ذَوي الرأيِ من أَهلِها» ولا مُخالفَ له، ولأنَّها من أهلِ الشَّهادةِ فجازَت الوَصيةُ إليها كالرَّجلِ (١).

قالَ العِمرانيُّ: وإذا جمَعَت المَرأةُ الشَّرائِطَ الخَمسَ جازَت الوَصيةُ إليها، وهو قَولُ جَميعِ العُلماءِ إلا عَطاءً؛ فإنَّه قالَ: لا يَجوزُ (٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: ولا تُشتَرطُ الذُّكورةُ بالإِجماعِ كما حَكاه ابنُ المُنذرِ (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وتَصحُّ الوَصيةُ إلى المَرأةِ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، ورُويَ ذلك عن شُرَيحٍ، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والحَسنُ بنُ صالِحٍ وإِسحاقُ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأَصحابُ الرأيِ، ولم يُجِزْ عَطاءٌ؛ لأنَّها لا تَكونُ قاضيةً فلا تَكونُ وَصيةً كالمَجنونِ.

ولنا ما رُويَ أنَّ عُمرَ أَوصَى إلى حَفصةَ، ولأنَّها من أهلِ الشَّهادةِ فأشبَهَت الرَّجلَ، وتُخالِفُ القَضاءَ؛ فإنَّه يُعتبَرُ له الكَمالُ في الخِلقةِ والاجتِهادِ، بخِلافِ الوَصيةِ (٤).


(١) «الكافي» ص (٥٤٨)، و «المهذب» (١/ ٤٦٣).
(٢) «البيان» (٨/ ٣٠٤)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣١، ٣٣٢).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٣).
(٤) «المغني» (٦/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>