وَجهُ الظاهرِ النصوص مِنْ الآيةِ الكَريمةِ والأَحاديثِ.
ووجهُ رِوايةِ النَّوادرِ ما في صَحيحِ مُسلمٍ مِنْ حَديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ عنه ﷺ قالَ:«كَفارةُ النَّذرِ كَفارةُ اليَمينِ» فهذا يَقتضي أنْ يَسقطَ بالكَفارةِ مُطلقًا فيَتعارضُ فيُحملُ مُطلقُ الإِيفاءِ بعَينِه على المُنجزِ، ومُقتضى سُقوطِه بالكَفارةِ على المُعلَّقِ، ولا يُشكلُ؛ لأنَّ المُعلَّقَ مُنتفٍ فى الحالِ، فالنَّذرُ فيه مَعدومٌ فيَصيرُ كاليَمينِ في أنَّ سَببَ الإِيجابِ -وهو الحِنثُ- مُنتفٍ حالَ التَّكلمِ فيَلحقُ به بخِلافِ النَّذرِ المُنجَزِ؛ لأنَّه نَذرٌ ثابتٌ في وَقتِه فيُعملُ فيه حَديثُ الإِيفاءِ، واختارَ المُصنِّفُ والمُحقِّقونَ أنَّ المُرادَ بالشَّرطِ الذي تُجزئُ فيه الكَفارةُ الشَّرطُ الذي لا يُريدُ كونَه مِثلُ دُخولِ الدارِ وكَلامِ فُلانٍ؛ فإنَّه إذا لمْ يُردْ كَونَه يُعلَمُ أنَّه لمْ يُردْ كَونَ المَنذورِ حيثُ جعَلَه مانعًا مِنْ فِعلِ ذلك الشَّرطِ؛ لأنَّ تَعليقَ النَّذرِ على ما لا يُريدُ كَونَه بالضَّرورةِ يَكونُ لمَنعِ نَفسِه عنه، فإنَّ الإِنسانَ لا يُريدُ إِيجابَ العِباداتِ دائمًا وإنْ كانَتْ مَجلبةً للثَّوابِ مَخافةَ أنْ يَثقلَ فيَتعرضَ للعِقابِ، ولهذا صحَّ عنه ﷺ«أنَّه نَهى عن النَّذرِ» وقالَ: «إنَّه لا يَأتي بخيرٍ»(١) الحَديث.
وأمَّا الشَّرطُ الذي يُريدُ كَونَه مثلُ قَولِه:«إنْ شَفى اللهُ مَريضي أو قدِمَ غائبى أو ماتَ عَدوي فللهِ عليَّ صَومُ شَهرٍ» فوُجدَ الشَّرطُ لا يُجزيه إلا فِعلُ عَينِ المَنذورِ؛ لأنَّه إذا أرادَ كَونَه كانَ مُريدًا كَونَ النَّذرِ فكانَ النَّذرُ في مَعنى المُنجَزِ فيَندرجُ في حُكمِه وهو وُجوبُ الإِيفاءِ به فصارَ مَحملُ ما يَقتضي