للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَحريمُها في النِّساءِ مُختَصٌّ بمَعنًى واحِدٍ، وهو سَتْرُ العَورةِ، فلَمَّا دَعَت الضَّرورةُ فيه إلى الشَّهادةِ أُبيحَت لأخَفِّ الجِنسَينِ حَظرًا.

والقِسمُ الثانِي: ما لا يُقبلُ فيه إلا الرِّجالُ دونَ النِّساءِ، وهو ما لم يَكنْ من عَوراتِ أَبدانِهنَّ كالوَجهِ والكَفَّينِ، فلا يُقبلُ في عُيوبِه إلا شَهادةُ الرِّجالِ دونَ النِّساءِ إِجماعًا، لخُروجِه عن العَورةِ في حُقوقِ الرِّجالِ والنِّساءِ، فلم تَدْعُ الضَّرورةُ فيه إلى انفِرادِ النِّساءِ.

والقِسمُ الثالِثُ: ما اختُلفَ فيه، وهو فيما كانَ عَورةً معَ الأجانِبِ، ولم يَكنْ عَورةً معَ ذَوي المَحارِمِ، كالذي عَلا عن السُّرةِ وانحَدَرَ عن الوَجهِ والكَفَّينِ، ومنه الرَّضاعُ من الثَّديَينِ، فمَذهَبُ مالِكٍ أنَّه يَجوزُ أنْ يُقبلَ فيه شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ، لتَحريمِه على الأجانِبِ، وعندَ أَبي حَنيفةَ لا يُقبلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ مُنفَرِداتٍ، لإِباحَتِه لذَوي المَحارِمِ، وقد مَضَت هذه المَسألةُ في الرَّضاعِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بَطالٍ : واتَّفَقوا على أنَّه تَجوزُ شَهادتُهنَّ مُنفَرِداتٍ في الحَيضِ والوِلادةِ، والاستِهلالِ وعُيوبِ النِّساءِ، وما لا يَطَّلعُ عليه الرِّجالُ من عَورتِهِنَّ للضَّرورةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه تُقبلُ شَهادتُهنَّ فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ كالوِلادةِ والرَّضاعِ والبَكارةِ وعُيوبِ النِّساءِ، وما يَخفَى على الرِّجالِ غالِبًا.


(١) «الحاوي الكبير» (١٧/ ١٩، ٢٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>