للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بَيَّنوا ذلكَ وقالوا: «رَأَيناهُ وَطئَها في فَرجِها كالمِيلِ في المُكحُلةِ، أو كالقَلمِ في المِحبَرةِ، أو كالرِّشاءِ في البِئرِ» صَحَّ ذلكَ.

ويَسألُ القاضي عنهُم، فإنْ عُدِّلوا في السرِّ والعَلانيةِ حكَمَ بشَهادتِهم، ولمْ يَكتَفِ بظاهرِ العَدالةِ احتِياطًا للدَّرءِ؛ لحَديثِ عائِشةَ مَرفوعًا: «ادرَؤُوا الحُدودَ عن المُسلمِينَ ما استَطعتُم، فإنْ كانَ له مَخرَجٌ فخَلُّوا سَبيلَه، فإنَّ الإمامَ لَأنْ يُخطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِنْ أنْ يُخطئَ في العُقوبةِ» (١).

وعن أبي هُريرةَ مَرفوعًا: «ادفَعُوا الحُدودَ ما وَجَدتُم لها مَدفَعًا» (٢) (٣).

وقالَ المالِكيةُ: يُشترطُ أنْ يَشهدُوا بزنًا واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ في مَوضعٍ واحَدٍ، بأنْ يُؤدُّوا في وَقتٍ واحدٍ ويَذكرُوا اتِّحادَ وَقتِ الرُّؤيةِ للقاضي، وإنْ أدَّوا في أوقاتٍ أو اختَلفُوا في وَقتِ الرُّؤيةِ بَطلَتْ شهادتُهم، وكذلكَ إذا اختَلفُوا في أماكِنِ الرُّؤيةِ أو في الطَّوعِ والإكراهِ أو في الزِّنا والشُّبهةِ أو في الزِّنا بها قائِمةً أو نائِمةً أو وهيَ على الجانِبِ الأيمَنِ أو الأيسَرِ أو هو أعلاها أو أسفَلَها أو كانت في جانِبِ البيتِ الغَربيِّ أو الشَّرقيِّ أو نَحوِ ذلكَ، ووَقتُ الرُّؤيةِ هو وقتُ التحمُّلِ.

ويُفرَّقُ شهودُ الزِّنا في شَهادةِ الزنا وُجوبًا، سَواءٌ حصَلَتْ رِيبةٌ أم لا، بخِلافِ غيرِ الزِّنا لا يُفرَّقونَ.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١٤٢٤).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٢٥٤٥).
(٣) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣١٤، ٣١٥)، و «الاختيار» (٤/ ٩٥)، و «اللباب» (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>