للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الولدَ مُسلمٌ اعتبارًا بالدارِ، وعندَ هذا فلا شكَّ في احتِرامِه، لا سِيَّما إذا قصَدَ بالوطءِ قهْرَها، فإنه يَملكُها كما قالَه القاضي الحُسينُ وغيرُه. اه ما قالَه الزَّركشيُّ.

وقالَ الدَّميريُّ: لا يَخفى أنَّ المرأةَ قد تَفعلُ ذلكَ بحَملِ زنًا وغيرِه، ثم هيَ إمَّا أمَةٌ فعَلَتْ ذلكَ بإذنِ مَولاها الواطئِ لها، وهي مَسألةُ الفُراتِيِّ، أو بإذنِه وليسَ هو الواطئُ، وهي صُورةٌ لا تَخفى، والنَّقلُ فيها عَزيزٌ، وفي مَذهبِ أبي حَنيفةَ شَهيرٌ.

ففِي «فتَاوى قاضِي خانْ» وغيرِه أنَّ ذلكَ يَجوزُ، وقد تكلَّمَ الغَزاليُّ عليها في «الإحيَاء» بكَلامٍ مَتينٍ، غيرَ أنه لم يُصرِّحْ بالتحريمِ. اه

قالَ الرَّمليُّ: والراجِحُ تَحريمُه بعدَ نَفخِ الرُّوحِ مُطلَقًا، وجَوازُه قبلَه (١).

وقالَ شِهابُ الدِّينِ القَليوبيُّ : نَعم يَجوزُ إلقاؤُه ولو بدَواءٍ قبلَ نفخِ الرُّوحِ فيه، خِلافًا للغزاليِّ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمَدِ عندَهم إلى أنه يَحرمُ إسقاطُ الجَنينِ مُطلَقًا، سواءٌ كانَ قبلَ الأربَعينَ أو بعدَها.

قالَ الدِّرديرُّ : ولا يَجوزُ إخراجُ المَنيِّ المُتكوِّنِ في الرحمِ ولو قبلَ الأربَعينَ يومًا، وإذا نُفخَتْ فيه الرُّوحُ حَرُمَ إجماعًا.


(١) «نهاية المحتاج» (٨/ ٥٢٣).
(٢) «حاشية قليوبي» (٤/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>