للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأيِ، وقالَ ابنُ المُنذرِ: لا أعلَمُ أحدًا خالَفَ ذلكَ، ولأنهُما جِراحتانِ لا تُؤمنُ الزِّيادةُ فيهما، أشبَهَا المأمومةَ والجائفةَ (١).

التاسِعةُ: المَأمومةُ: وتُسمَّى الآمَّةَ، وهي التي قَطَعتِ العَظمَ وبَلَغتْ إلى قِشرةٍ رَقيقةٍ فوقَ الدِّماغِ.

وهذهِ ليسَ فيها قِصاصٌ إجماعًا، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ إجماعًا، لقَولِ النبيِّ في حَديثِ عَمرِ بنِ حزمٍ: «وفي المَأمومةِ ثلُثُ الديةِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِنْ الإبلِ وثُلثٌ، أو قِيمتُها مِنْ الذَّهبِ أو الوَرِقِ أو البَقرِ أو الشَّاءِ» (٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الديةِ.

وأجمَعُوا أنْ لا قوَدَ في المأمومةِ (٣).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ : وأما المَأمومةُ فهي التي تَصلُ إلى الجِلدةِ التي للدِّماغِ، وتُسمَّى الآمةَ، ففيها ثُلثُ الديَةِ إجماعًا (٤).

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ : لا أعلَمُ أحدًا قالَ في المأمومةِ قَودٌ ولا في الجائفةِ …

قالَ أبو عُمرَ: اتَّفق مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهم على أنه لا


(١) «المغني» (٨/ ٢٥٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٤٨٥٣).
(٣) «الإجماع» (٦٧٦، ٦٧٧).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>