للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِصاصَ في شَيءٍ مِنْ شِجاجِ الرأسِ إلا في المُوضحةِ، وما عَداها مِنْ شِجاجِ الرأسِ ففيها الديةُ، وقد مَضَى ما في المُنقِّلةِ والهاشِمةِ.

واتَّفقوا على أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الدِّيةِ، وكذلكَ في كِتابِ النبيِّ لعَمرِو بنِ حَزمٍ في الديَاتِ قالَ: «وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديةِ».

قالَ أبو عُمرَ: أهلُ العِراقِ يُسمُّونَها الآمَّةَ، قالوا: هي التي تَؤُمُّ الدِّماغَ، وفيها ثلثُ الديةِ (١).

العاشِرةُ: الدامِغةٌ: وهي التي تَخرِقُ جِلدةَ الدماغِ وتَصلُ إليهِ، وقيلَ: لا يَعيشُ صاحبُها غالبًا.

ولم يَذكُرْها فُقهاءُ الحَنفيةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها في الغالبِ، فلا مَعنى لذِكرِها، ويَكونُ حُكمُها حُكمُ القتلِ.

ولا قِصاصَ فيها اتِّفاقًا.

واختَلفُوا فيها هل تَجبُ فيها دِيةٌ كامِلةٌ؟ أم ثُلثُ الدِّيةِ؟ أم حُكومةٌ؟

فعندَ بعضِ الشافِعيةِ: فيها الدِّيةُ كامِلةً؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها غالبًا.

وعندَ الشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في المَذهبِ: فيها ما في المَأمومةِ ثُلثُ الديةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ خرَقَ جِلدةَ الدِّماغِ فهي الدامِغةُ وفيها ما في المَأمومةِ، قالَ القاضي: لم يَذكرْ أصحابُنا الدامِغةَ؛ لمُساواتِها المَأمومةَ


(١) «الاستذكار» (٨/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>