للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو حَنيفةَ : تَتداخَلُ وتُؤخذُ منه جِزيةٌ واحِدةٌ وأَجراها مَجرى العُقوبةِ، فتَتداخَلُ كالحُدودِ، والجُمهورُ جَعلوها بمَنزِلةِ سائرِ الحُقوقِ الماليةِ كالدِّيةِ والزَّكاةِ وغيرِهما.

وقَولُ الجُمهورِ أصَحُّ، إلا أنْ يُناسِبَ الأمرَ التَّخفيفُ عنه بتَركِ أداءِ ما وجَبَ عليه للمُسلِمينَ ولا سيَّما إذا كانَ ممَّن لا يُعذَرَ بالتَّأخيرِ.

ولو قيلِ بمُضاعَفتِه عليه عُقوبةً له، لكانَ أقوى من القَولِ بسُقوطِها، واللهُ أعلَمُ (١).

رابِعًا: طُروءُ الإعسارِ.

خامِسًا: التَّرهُّبُ والانعِزالُ عن الناسِ.

سادِسًا: الجُنونُ.

سابِعًا: العَمى والزَّمانةُ والشَّيخوخةُ.

تَقدَّمَ الكَلامُ عن هذا كلِّه فيمَن تَجِبُ عليهم الجِزيةُ.

ثامِنًا: عَدمُ حِمايةِ أهلِ الذِّمةِ:

على المُسلِمينَ في مُقابِلِ الجِزيةِ تَوفيرُ الحِمايةِ لأهلِ الذِّمةِ، والذَّبُّ عنهم، ومَنعُ مَنْ يَقصِدُهم بالاعتِداءِ من المُسلِمينَ والكُفارِ، واستِنقاذُ مَنْ أُسرَ منهم، واستِرجاعُ ما أُخذَ من أموالِهم، سَواءٌ أكانُوا يَعيشونَ مع المُسلِمينَ أم كانُوا مُنفرِدينَ في بَلدٍ لهم؛ فإنْ لم تَتمكَّنِ الدَّولةُ الإِسلاميةُ من حِمايَتِهم والدَّفعِ عنهم حتى مَضى الحَولُ، فهل يُطالَبونَ بالجِزيةِ أو تَسقُطُ عنهم؟


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>