للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه لو أعطاها لبَيتِ المالِ لضاعَتْ؛ لأنَّهم لا يَصرِفونَه مَصارِفَه، فإذا كانَ مِنْ أهلِه صرَفه إلى نَفسِه وإلا صرَفَه إلى المَصرِفِ. اه.

وقدَّمَ الشارِحُ هذا في بابِ العُشرِ من كِتابِ الزَّكاةِ وظاهِرُه أنَّ مَنْ له حَظٌّ في بَيتِ المالِ بكَونِه فَقيرًا أو عالِمًا أو نَحوَ ذلك ووُجدَ ما مَرجِعُه إلى بَيتِ المالِ من أيِّ بَيتٍ من البُيوتِ الأربَعةِ الآتيةِ في آخِرِ الجِزيةِ له أخْذُه دِيانةً بطَريقِ الظَّفرِ في زَمانًا، ولا يَتقيَّدُ أخْذُه بأنْ يَكونَ مَرجِعُ المأخوذِ إلى البَيتِ الذي يَستحِقُّ منه وإلا فمَصرِفُ تَركِه بلا وارِثٍ، ولُقَطةٌ هو لقِيطُ فَقيرٍ وفَقيرٌ لا وَليَّ له.

وقَولُه: فإذا كانَ مِنْ أهلِه، أي: مِنْ أهلِ بَيتِ المالِ غيرَ مُقيَّدٍ بكَونِه مِنْ أهلِ ذلك البَيتِ كما هو ظاهِرُ كَلامِ الوَبريِّ أيضًا؛ لأنَّه لو تَقيَّدَ بذلك لزِمَ ألَّا يَأخذَ مُستحِقٌّ شَيئًا؛ لأنَّ بَيتَ المالِ في زَمانِنا غيرُ مُنتظِمٍ وليسَ فيه بُيوتٌ مُرتَّبةٌ ولو رَدَّ ما وجَده إلى بَيتِ المالِ لزِمَ ضياعُه لعَدمِ صَرفِه الآنَ في مَصارِفِه كما حَرَّرناه في بابِ العُشرِ من الزَّكاةِ.

فعلى هذا إذا اشتَرى جاريةً من الغَنيمةِ؛ فإنْ كانَ ممَّن يَستحِقُّ من الخُمسِ جازَ له صَرفُها إلى نَفسِه بطَريقِ استِحقاقِه من الخُمسِ، وإنْ لمْ يَكنْ مُستحِقًّا منه وله استِحقاقٌ من غيرِه كالعالِمِ الغَنيِّ يَنبَغي له أنْ يُملِّكَها لفَقيرٍ مُستحِقٍّ من الخُمسِ ثم يَشتريَها منه أو يُملِّكَه خُمسَها فقط ثم يَشتريَه منه؛ لأنَّه لو صرَفها إلى نَفسِه يَبقى فيها الخُمسُ فلا يَحِلُّ له وَطؤُها لكنْ قد يُقالُ: إنَّ الغَنيمةَ بعدَ الإحرازِ صارَت مُشترَكةً بينَ الغانِمينَ وأصحابِ الخُمسِ، وقد مَرَّ أنَّ مَنْ ماتَ بعدَ الإحرازِ يُورَثُ نَصيبُه ولكنْ لمَّا جُهِل

<<  <  ج: ص:  >  >>