للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِفظِها بدُونِه، وكذلك الأميرُ إذا كانَ مُضيِّعًا للحُدودِ أو عاجِزًا عنها لم يَجبْ تَفويضُها إليه مع إمكانِ إقامَتِها بدونِه.

والأصلُ أنَّ هذه الواجباتِ تُقامُ على أحسَنِ الوُجوهِ؛ فمَتى أمكَن إقامَتُها من أميرٍ لمْ يُحتَجْ إلى اثنَينِ، ومَتى لمْ تَقمْ إلا بعَددٍ ومِن غيرِ سُلطانٍ أُقيمَت إذا لمْ يَكنْ في إقامَتِها فَسادٌ يَزيدُ على إضاعَتِها؛ فإنَّها من بابِ الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ؛ فإنْ كانَ في ذلك من فَسادِ وُلاةِ الأمرِ أو الرَّعيةِ ما يَزيدُ على إضاعَتِها لم يُدفَعْ فَسادٌ بأفسَدَ منه، واللهُ أعلَمُ (١).

مَنْ له حقٌّ في بَيتِ المالِ أو الغَنيمةِ وظفِرَ بشَيءٍ من بَيتِ المالِ أو الغَنيمةِ هل يَحِلُّ له أخْذُه أو لا؟

نَصَّ جَماهيرُ العُلماءِ من فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ مَنْ له حقٌّ في بَيتِ المالِ أو الغَنيمةِ وظفِرَ بشَيءٍ منه؛ فإنَّه يَحِلُّ له أخْذُه دِيانةً.

وإليكَ نَصَّ كَلامِ الفُقهاءِ بالتَّفصيلِ في هذه المَسألةِ:

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِين : مَطلَبٌ فيمَن له حقٌّ في بَيتِ المالِ وظفِرَ بشَيءٍ من بَيتِ المالِ.

ونُقلَ في «القنيةِ» عن الإمامِ الوَبريِّ: أنَّ مَنْ له حَظٌّ في بَيتِ المالِ ظفِرَ بما له وَجهٌ لبَيتِ المالِ فله أنْ يأخُذَه دِيانةً. اه.

ونَظَمه في «الوَهبانيةِ» وفي «البَزَّازيةِ» قالَ الإمامُ الحَلوانيُّ: إذا كانَ عِندَه وَديعةٌ فماتَ المُودِعُ بلا وارِثٍ فله أنْ يَصرِفَ الوَديعةَ إلى نَفسِه في زَمانِنا؛


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٧٥، ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>