للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الزُّهريُّ لا يُؤخَذُ إلا بإذنِ الإمامِ، وقالَ سُلَيمانُ بنُ موسى: لا يُترَكُ إلا أنْ يَنهَى عنه الإمامُ فيُتَّقى نَهيُه (١).

قالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ أصبَغَ الأزديُّ القُرطبيُّ : وإنَّما يَكونُ أَخذُ الناسِ لما أخَذوا من ذلك على الوَجهِ المَعروفِ؛ فإنْ كانَ انتِهابًا فهو حَرامٌ، وقد كفَأَ النَّبيُّ قُدورَ ناسٍ كانُوا معه في سَفرٍ فأَصابوا غُنمًا، وقد اشتَدَّت حاجَتُهم وجَهدُهم، فانتَهبوها، ثم جعَلَ يُرمِّلُ اللَّحمَ بالتُّرابِ، ثم قالَ: «إنَّ النُّهبةَ ليسَت بأحَلَّ من المَيْتةِ أو إنَّ المَيْتةَ ليسَت بأحَلَّ من النُّهْبةِ» ذكره أبو داودَ (٢).

وخرَّجَ التِّرمذيُّ (٣) عن أنَسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنِ انتَهبَ فليسَ مِنَّا». قالَ فيه: حَسنٌ صَحيحٌ.

وتَفصيلُ ذلك فيما يَلي:

قالَ الحَنفيةُ: لا بأسَ أنْ يَعلِفَ العَسكَرُ في دارِ الحَربِ ويَأكُلوا ممَّا وَجَدوه من الطعامِ كالخُبزِ واللَّحمِ والسَّمنِ والعَسلِ والزَّيتِ ويَستَعمِلوا ويدَّهِنوا بالدُّهنِ.

وإنْ دخَلَ التُّجارُ مع العَسكَرِ لا يُريدون القِتالَ لم يَجزْ لهم أنْ يأكُلوا منه شَيئًا ولا يَعلِفوا دَوابَّهم إلا بالثَّمنِ؛ لأنَّ التاجِرَ لا حقَّ له في الغَنيمةِ؛ فإنْ


(١) «المغني» (٩/ ٢٢٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٧٠٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>