للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المُستوحشُ منه فيَحرمُ كلُّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وكلُّ ذي مِخلبٍ مِنْ الطَّيورِ، إلا الأرنَبَ خاصَّةً.

وذو المِخلبِ مِنْ الطُّيورِ الصَّقرُ والبازِي والنَّسرُ والعُقابُ والشاهينُ ونحوُها.

وما سِوى ذلكَ مِنْ الطُّيورِ فهو حَلالٌ، كالحَمامِ والعُصفورِ والعَقعقِ وغَرابِ الزَّرعِ الذي يَأكلُ الزَّرعَ ولا يَأكلُ الجِيفَ ونَحوَها، إلا أنه يُكرهُ أكلُ الغُرابِ الأبقَعِ والغُرابِ الأسوَدِ الذي يَأكلُ الجِيفَ (١).

وقالَ الإمامُ النَّووي بعدَ أنْ ذكَرَ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ : المِخلبُ -بكَسرِ المِيمِ وفَتحِ اللَّامِ- قالَ أهلُ اللُّغةِ: المِخلبُ للطَّيرِ والسِّباعِ بمَنزلةِ الظُّفرِ للإنسانِ في هذهِ الأحاديثِ دَلالةٌ لمَذهبِ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمَدَ وداودَ والجُمهورِ أنه يَحرمُ أكلُ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وكُلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : قالَ الشافِعيُّ: (وكذلكَ تَتركُ أكْلَ النَّسرِ والبازِي والصَّقرِ والشاهينِ، وهي ممَّا يَعدُو على حمَامِ الناسِ وطائِرِهم، وكانَتْ تَتركُ ممَّا لا يَعدُو مِنْ الطائرِ الغُرابَ والحِدأةَ والرَّخمةَ والبُغاثةَ).


(١) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٦٥)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٩)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٦، ٤٦٨)، و «اللباب» (٢/ ٣٦٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٣٥).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ٨٢)، و «المجموع» (٩/ ١٤، ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>