للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الماوَرديُّ: قد مَضَى الكَلامُ في البَهائمِ الماشِيةِ مِنْ الوَحشيةِ والإنسِيةِ، فأما الطَّيرُ فضَربانِ:

أحَدُهما: ما فيه عَدوَى على الطَّائرِ بمِخلبِه وافتِراسٌ له بمَنسِرِه كالبازِي والصَّقرِ والشاهينِ والنَّسرِ والحِدأةِ والعُقابِ، فأكلُ جَميعِها حَرامٌ، وأباحَها مالِكٌ ولم يُحرِّمْ مِنْ الطائرِ كلِّه شَيئًا.

ودَليلُنا: رِوايةُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ عن عليٍّ ورِوايةُ سَعيدِ بنِ جُبيرِ عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ النبيَّ نَهى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وكلِّ ذِي مِخلبٍ مِنْ الطَّيرِ».

ورُويَ عن النبيِّ أنه قالَ: «يُؤكلُ ما دَفَّ ولا يُؤكلُ ما صَفَّ»، يُريدُ: ما حرَّكَ جَناحَه كالحمَامِ وغيرِه يُؤكلُ، وما صَفَّ جَناحَيهِ ولم يُحرِّكْهما كالصُّقورِ والنُّسورِ لا يُؤكلُ، ومنهُ قَولُه تعالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ﴾ [المُلك: ١٩].

والضَّربُ الثاني: ما لا عَدوَى فيه، فتَنقسمُ ثَلاثةَ أقسامٍ:

أحَدُها: ما اغتَذَى بالمَيتةِ والجِيَفِ كالغباثِ والرَّخمِ، فأكلُه حَرامٌ؛ لخُبثِ غِذائِه.

والقِسمُ الثَّاني: ما كانَ مُستخبَثًا كالخَطاطيفِ والخَشاشيفِ، فأكلُه حَرامٌ؛ لخُبثِ لَحمِه.

والقِسمُ الثالِثُ: ما لم يَخبثْ غِذاؤُه ولا لَحمُه كالحُبَارَى والكَروانِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>