للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ : في أجرةِ مَنزلِ مَنْ له حَضانةُ الصبيِّ.

قالَ أبو جَعفرٍ: الذي تَعلَّمْناهُ ممَّن كانَ يَذهبُ إلى قَولِ أصحابِنا: إنَّ التي تَستحقُّ حَضانةَ الصبيِّ لا تَجبُ لها أجرةُ المَنزلِ التي تَحضنُ فيه الصبيَّ في مالِه، وكذلكَ قولُ مالكٍ.

قالَ مالِكٌ: إنما تَجبُ لها أجرةُ المَنزلِ إذا كانَ لها النَّفقةُ على الرَّجلِ، وهذه بائنةٌ لا نَفقةَ لها، وكذلك قَولُ اللَّيثِ.

وقالَ آخَرونَ: على الصبيِّ أجرةُ المَسكنِ الذي يَسكنُه للتي تَحضنُه إذا كانَ له مالٌ، فإنْ لم يَكنْ له فعَلى مَنْ عليهِ نَفقةُ الصبيِّ، وقد حُكيَ ذلكَ عن الشافِعيِّ ولم نَجدْه رِوايةً (١).

وقالَ المالِكيةُ: سُكنَى المَحضونِ على أبيه قَولًا واحِدًا، واختُلفَ هل تَكونُ سُكنَى الأمِّ على أبيه أم عَليها؟

فمَذهبُ «المُدوَّنة» أنَّ سُكنَى الأمِّ تكونُ على الأبِ أيضًا، وهو قولُ الإمامِ مالكٍ، فالسُّكنَى للحاضِنةِ والمَحضونِ معًا تكونُ على الأبِ، ولا اجتهادَ فيه كما هو مَذهبُ «المُدوَّنة».

وقالَ سَحنونٌ: سُكنَى الطفلِ على أبيه، وعلى الحاضِنةِ ما يَخصُّ نفسَها باجتهادِ الحاكِمِ، بمَعنَى أنه يُوزِّعُها عليهِما فيَجعلُ نِصفَ أجرةِ المَسكنِ مَثلًا على أبي المَحضونِ ونِصفَها على الحاضِنِ، أو ثُلثَها مَثلًا على أبي


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٠، ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>