للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أمَّهاتُه القُربَى فالقُربى؛ لإدلائِهنَّ بعَصبةٍ.

ثم الأختُ لأبَوينِ؛ لقُوةِ قَرابتِها ومُشارَكتِها له في النَّسبِ.

ثم الأختُ لأمٍّ؛ لإدلائِها بالأمِّ كالجدَّاتِ.

ثم الأختُ لأبٍ؛ لأنها تَقومُ مَقامَ الشقيقةِ وتَرثُ مِيراثَها.

ثم الخالةُ لأبَوينِ، ثم لأمٍّ، ثم لأبٍ؛ لإدلاءِ الخالاتِ بالأمِّ.

ثم العمَّاتَ كذلكَ، أي تُقدَّمُ العمَّةُ لأبوَينِ، ثم لأمٍّ، ثم لأبٍ؛ لأنهُنَّ يُدلِينَ بالأبِ.

ثم خالاتُ أمِّه، ثم خالاتُ أبيهِ، ثم عمَّاتَ أبيه كَذلك؛ لأنهُنَّ نِساءٌ مِنْ أهلِ الحَضانةِ، فقُدِّمنَ على مَنْ بدَرجتِهنَّ مِنْ الرِّجالِ كتَقديمِ الأمِّ على الأبِ.

ثم بَناتُ إخوَتِه وأخَواتِه، ثم بَناتُ أعمامِه وعَمَّاتِه على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ.

ثم لباقي العَصبةِ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، فتُقدَّمُ الإخوَةُ، ثم بَنُوهم، ثم الأعمامُ، ثم بَنوهُم، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بَنوهم، وهكذا.

وإنِ امتَنعَ مَنْ له الحَضانةُ منها أو كانَ مَنْ له الحَضانةُ غيرَ أهلٍ للحَضانةِ انتَقلَتْ إلى مَنْ بعدَه؛ لأنَّ وُجودَ غيرِ المُستحِقِّ كعَدمِه (١).


(١) «المغني» (٨/ ١٩٥، ١٩٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٨٤، ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٩٣، ٦٩٥)، و «منار السبيل» (٣/ ٢٠٨، ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>