للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرجعُ الزوجُ الثاني على الزَّوجةِ بما أُخذَ منه؟ فيه رِوايتانِ، ذكَرَ ذلكَ أبو عبدِ اللهِ بنُ حامدٍ:

إحداهُما: يَرجعُ به؛ لأنها غَرامةٌ لَزمَتِ الزوجَ بسَببِ وَطئِه لها، فرجَعَ بها كالمَغرورِ.

والثانيةُ: لا يَرجعُ بها، وهو أظهَرُ؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم يَقضُوا بالرُّجوعِ، فإنَّ سَعيدَ بنَ المُسيبِ رَوى «أنَّ عُمرَ وعُثمانَ قضَيَا في المَرأةِ التي لا تَدرِي ما مَهلكُ زَوجِها أنْ تَتربَّصَ أربَعَ سِنينَ ثم تَعتدَّ عدَّةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ثم تزوَّجُ إنْ بَدا لها، فإنْ جاءَ زَوجُها خُيِّرَ إما امرَأتَه وإما الصَّداقَ، فإنِ اختارَ الصَّداقَ فالصَّداقُ على زَوجِها الآخَرِ، وتَثبتُ عندَه، وإنِ اختارَ امرَأتَه عُزلَتْ عن زَوجِها الآخَرِ حتى تَنقضيَ عدَّتُها، وإنْ قَدِمَ زَوجُها وقد تُوفِّيَ زَوجُها الآخَرُ ورثَتْ واعتدَّتْ عدَّةَ المُتوفَّى عنها، وتَرجعُ إلى الأولِ» رَواهُ الجَوزجانِيُّ.

ولأنَّ المَرأةَ لا تَغريرَ منها، فلم يَرجعْ عليها بشَيءٍ كغَيرِها، فإنْ قُلنَا: «يَرجعُ عليها» فإنْ كانَ قد دفَعَ إليها الصَّداقَ رجَعَ به، وإنْ كانَ لم يَدفعْه إليها دفَعَه إلى الأولِ ولم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، وإنْ كانَ قد دفَعَ بعضَه رجَعَ بما دفَعَ، وإنْ قُلنَا: «لا يَرجعُ عليها» وكانَ قد دفَعَ إليها الصَّداقَ لم يَرجعْ به، وإنْ لم يَكنْ دفَعَه إليها لَزمَه دَفعُه، ويَدفعُ إلى الأولِ صَداقًا آخَرَ (١).


(١) «المغني» (٨/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>