جَديدًا، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والصَّحيحُ أنه يَجبُ أنْ يَستأنفَ لها عَقدًا؛ لأنَّنا تبيَّنَّا بُطلانَ عَقدِه بمَجيءِ الأولِ، ويُحمَلُ قولُ الصحابةِ على هذا؛ لقِيامِ الدَّليلِ عليهِ، فإنَّ زَوجةَ الإنسانِ لا تَصيرُ زَوجةً لغَيرِه بمُجرَّدِ تَركِه لها، وقالَ أبو الخطَّابِ: القِياسُ أنَّنا إنْ حكَمْنا بالفُرقةِ ظاهِرًا وباطنًا فهي امرَأةُ الثاني، ولا خِيارَ للأولِ؛ لأنها بانَتْ منه بفُرقةِ الحاكمِ، فأشبَهَ ما لو فسَخَ نِكاحِها لعُسرتِه، وإنْ لم نَحكمْ بفُرقتِه باطنًا فهيَ امرأةُ الأولِ ولا خِيارَ له.
ومتَى اختارَ الأولُ ترْكَها فإنه يَرجعُ على الثَّاني بصَداقِها؛ لقَضاءِ الصَّحابةِ بذلكَ، ولأنه حالَ بينَه وبينَها بعَقدِه عليها ودُخولِه بها، واختُلفَ عن أحمَدَ فيما يَرجعُ به، فرُويَ عنه أنه يَرجعُ بالصَّداقِ الذي أصدَقَها هو، وهوَ اختيارُ أبي بَكرٍ وقَولُ الحسَنِ والزُّهريِّ وقَتادةَ، وعليِّ بنِ المَدِيني؛ لقَضاءِ عليٍّ وعُثمانَ أنه يُخيَّرُ بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي ساقَ هو، ولأنه أتلَفَ عليه المُعوَّضَ، فرجَعَ عليه بالعِوضِ كشُهودِ الطلاقِ إذا رَجَعوا عن الشهادةِ.
فعَلى هذا إنْ كانَ لم يَدفعْ إليها الصَّداقَ لم يَرجعْ بشَيءٍ، وإنْ كانَ قد دفَعَ بعضَه رجَعَ بما دفَعَ، ويُحتملُ أنْ يَرجعَ عليه بالصَّداقِ وتَرجعَ المَرأةُ بما بَقيَ عليهِ مِنْ صَداقِها.
وعن أحمَدَ أنه يَرجعُ عليهِ بالمَهرِ الذي أصدَقَها الثاني؛ لأنَّ إتلافَ البُضعِ مِنْ جِهتِه، والرُّجوعُ عليه بقِيمتِه، والبُضعُ لا يَتقومُ إلا على زَوجٍ أو مَنْ جَرَى مَجراهُ، فيَجبُ الرجوعُ عليه بالمُسمَّى الثاني دونَ الأولِ، وهل