حُقوقهُم، ويَرثُ البَقيةَ مَوالِي أمِّه إنْ كانتْ مَولاةً، وإنْ كانَتْ عَربيةً وَرثَتْ حقَّها ووَرثَ إخوتُه لأمِّه حُقوقَهم وكانَ ما بَقيَ للمُسلمينَ».
قالَ مالكٌ: وبَلغَني عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ مثلُ ذلكَ.
قالَ مالكٌ: وعلى ذلكَ أدرَكْتُ أهلَ العِلمِ ببَلدِنا.
قالَ أبو عُمرَ ﵀: هذا مَذهبُ زَيدِ بنِ ثابتٍ، كانَ يُورثُ مِنْ ابنِ المُلاعنةِ كما يُورثُ مِنْ غيرِه ولا يَجعلُ عَصبةَ أمِّه عَصبةً لهُ ويَجعلُ ما فضَلَ عن أمِّه لبَيتِ مالِ المُسلمينَ، إلا أنْ يَكونَ له إخوةٌ لأمٍّ فيُعطَونَ حُقوقَهم منهُ كما لو كانَ غيرَ ابنِ المُلاعنةِ والباقي في بيتِ المالِ … وعنِ ابنِ عبَّاسٍ في ذلكَ مثلُ قولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وبه قالَ جُمهورُ أهلِ المَدينةِ سَعيدُ بنُ المُسيبِ وعُروةُ وسُليمانُ وعمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ وابنُ شِهابٍ ورَبيعةُ وأبو الزنادِ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأصحابُهما، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه وأهلِ البَصرةِ، إلا أنَّ أبا حَنيفةَ وأصحابَه وأهلَ البَصرةِ يَجعلونَ ذَوي الأرحامِ أَولى مِنْ بَيتِ المالِ، فيَجعلونَ ما فضَلَ عن فَرضِ أمِّه وإخوتِه رَدًّا على أمِّه وعلى إخوتِه، إلا أنْ تَكونَ الأمُّ مَولاةً فيَكونُ الفاضِلُ لمَوالِيها (١).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨)، و «التمهيد» (١٥/ ٤٥، ٤٦)، و «عمدة القاري» (٢٣/ ٢٤٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute