للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَولُ الثاني: أنَّ أمَّه عَصبتُه تَرثُه ميراثَ أمٍّ وأبٍ ويَكونُ لها الفَرضُ والباقي تَعصيبًا، فإنْ لم تَكنْ فَعصَبتُها عَصبتُه، وهي رِوايةٌ عنِ الإمامِ أحمَدَ ورجَّحَها ابنُ القَيمِ؛ لِما رَوى عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ : «جعَلَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأمِّه ولوَرثتِها مِنْ بَعدِها» (١).

ورَواهُ مَكحولٌ عن النبيِّ مُرسَلًا.

ورَوى واثِلةُ بنُ الأسقَعِ عن النبيِّ قالَ: «المَرأةُ تَحوزُ ثَلاثةَ مَوارِيثَ: عَتيقَها ولَقيطَها والوَلدَ الذي لاعَنَتْ عليهِ» (٢).

وعن عُبيدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ قالَ: كتبْتُ إلى صَديقٍ لي مِنْ أهلِ المَدينةِ مِنْ بَني زُريقٍ أسألُه عن وَلدِ المُلاعنةِ لمَن قَضى بهِ رسولُ اللهِ ؟ قالَ: فكتَبَ إليَّ: إنِّي سألْتُ فأُخبِرتُ أنه قَضى به لأمِّه، وهيَ بمَنزلةِ أبيهِ وأمِّه» رَواهُنَّ أبو داودَ، ولأنها قامَتْ مَقامَ أمِّه وأبيهِ في انتِسابِه إليها، فقامَتْ مَقامَهُما في حِيازةِ مِيراثِه، ولأنَّ عَصباتِ الأمِّ أَدلَوا بها، فلمْ يَرثُوا معَها كأقاربِ الأبِ معهُ.

ورُويَ «عن عَليٍّ وابنِ مَسعودٍ أنهُما كانَا يَجعلانِ أمَّه عَصبتَه فتُعطَى المالَ كلَّه، فإنْ لم يَكنْ له أمٌّ فمَالُه لعَصبتِها»، وبه قالَ الحَسنُ ومَكحولٌ، ومثلُ ذلكَ أيضًا عن الشَّعبيِّ وقَتادةَ وابنِ سِيرينَ وجابرِ بنِ زَيدٍ وعَطاءٍ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٩٠٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، وأحمد (١٧٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>