للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الزَّركشيُّ : إذا رَمَى رَجلٌ امرأتَه بالزِّنا وانتفَى مِنْ وَلدِها ولاعَنَها فإنَّ الوَلدَ يَنتفي عنه بشَرطِه، فلا يَرثُه هو ولا أحَدٌ مِنْ عَصباتِه، وتَرثُ أمُّه وذَوُو الفَرضِ منهُ فُروضَهم بلا نِزاعٍ (١).

والدَّليلُ على أنها تَرثُه ما روَى عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ قالَ: «مِيراثُ ابن المُلاعَنةِ لأمِّهِ ولوَرثَتِها مِنْ بَعدِها» (٢).

ورَوى واثِلةُ بنُ الأسقَعِ عن النبيِّ قالَ: «المَرأةُ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها ولَقيطَها والوَلدَ الذي لاعَنَتْ عليه» (٣).

إلا أنهُم اختَلفوا هل تَرثُه مِيراثَ أمٍّ؟ أو ميراثَ أمٍّ وأبٍ ويَكونُ لها الفَرضُ والباقي تَعصيبًا؟ أو يَكونُ لها الفَرضُ والباقي لأقرَبِ عَصبتِها؟ على قَولينِ:

أحَدُهما: أنها تَرثُه مِيراثَ أمٍّ، فتَأخذُ حَقَّها والباقِي يَكونُ لإخوَتِه لأمِّه إذا لم يَكنْ له هو عَصبةٌ بأنْ لا يَكونَ له أولادٌ، وبهذا قالَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على تَفصيلٍ عندَهُم؛ لِما رواهُ مالكٌ أنه بلَغَه أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبيرِ كانَ يَقولُ في وَلدِ المُلاعنةِ ووَلدِ الزِّنى: «إنه إذا ماتَ وَرثَتْه أمُّه حَقّها في كِتابِ اللهِ ﷿ وإخوتُه لأمِّه


(١) «شرح الزركشي» (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحُ: رواه أبو داود (٢٩٠٧).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، وأحمد (١٧٠٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>