وقالَ ابنُ القاسمِ: رجَعَ مالكٌ عن ذلكَ وقالَ: لا يَدخلُ عليها ولا يَرى شعْرَها ولا يَأكلُ مَعها.
وقالَ الثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ تَتشوَّفَ لهُ وتتزيَّنَ وتُسلِّمَ، ولا يَستأذنُ عليها ولا يُؤذِنُها، ويُؤذِنُها بالتَّنحنحُ، ولا يَرى لها شَعرًا ولا مُحرَّمًا، وهو قولُ أبي يُوسفَ.
وقالَ الأوزاعيُّ: لا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، وتَتشوَّفُ له وتَتزيَّنُ وتُبدِي البَنانَ والكُحلَ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: لا بأسَ أنْ تتزيَّنَ المطلَّقةُ الرجعيةُ لزَوجَها وتَطيَّبَ.
وقالَ أبو يُوسفَ مرَّةً: يَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ، إلا أنه يَتنحنَحُ ويَخفقُ نعلَيه، ومرَّةً قالَ: لا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، ولا يَرى شَيئًا مِنْ مَحاسنِها حتى يُراجِعَها.
ولم يَختلفْ أبو حَنيفةَ وأصحابُه في أنها تَتزيَّنُ لهُ وتَتطيَّبُ وتَلبسُ الحُليَّ وتتشوَّفُ.
وقالَ الحسَنُ بنُ حيٍّ: يَعتزلُها ولا يَرى شَعرَها ولا يَنظرُ إلَيها، ويَبيتانِ وبينَهُما حِجابٌ، وتَتعرَّضُ له وتتزيَّنُ.
وقالَ اللَّيثُ: لا يَرى شَيئًا مِنْ مَحاسِنِها حتى يُراجِعَ (١).