للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القاسمِ: رجَعَ مالكٌ عن ذلكَ وقالَ: لا يَدخلُ عليها ولا يَرى شعْرَها ولا يَأكلُ مَعها.

وقالَ الثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ تَتشوَّفَ لهُ وتتزيَّنَ وتُسلِّمَ، ولا يَستأذنُ عليها ولا يُؤذِنُها، ويُؤذِنُها بالتَّنحنحُ، ولا يَرى لها شَعرًا ولا مُحرَّمًا، وهو قولُ أبي يُوسفَ.

وقالَ الأوزاعيُّ: لا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، وتَتشوَّفُ له وتَتزيَّنُ وتُبدِي البَنانَ والكُحلَ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا بأسَ أنْ تتزيَّنَ المطلَّقةُ الرجعيةُ لزَوجَها وتَطيَّبَ.

وقالَ أبو يُوسفَ مرَّةً: يَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ، إلا أنه يَتنحنَحُ ويَخفقُ نعلَيه، ومرَّةً قالَ: لا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، ولا يَرى شَيئًا مِنْ مَحاسنِها حتى يُراجِعَها.

ولم يَختلفْ أبو حَنيفةَ وأصحابُه في أنها تَتزيَّنُ لهُ وتَتطيَّبُ وتَلبسُ الحُليَّ وتتشوَّفُ.

وقالَ الحسَنُ بنُ حيٍّ: يَعتزلُها ولا يَرى شَعرَها ولا يَنظرُ إلَيها، ويَبيتانِ وبينَهُما حِجابٌ، وتَتعرَّضُ له وتتزيَّنُ.

وقالَ اللَّيثُ: لا يَرى شَيئًا مِنْ مَحاسِنِها حتى يُراجِعَ (١).


(١) «الاستذكار» (٦/ ١٦٠، ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>