وقالَ ابنُ عبَّاسٍ:«لا يَصلحُ له أنْ يَرى شعْرَها».
وقد رَوى عُبيدُ اللهِ بنُ عُمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ «أنه طلَّقَ امرأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ فكانَ يَستأذِنُ عليها» ذكَرَه أبو بَكرٍ عن عَبدةَ بنِ سُليمانَ عن عُبيدِ اللهِ.
ورَوى مَعمرٌ عن الزُّهريِّ عن سَعيدِ بنِ المُسيبِ قالَ:«إذا طلَّقَ الرجلُ امرَأتَه تَطليقةً فإنه يَستأذنُ عليها، وتَلبسُ ما شاءَ مِنْ الثِّيابِ والحُليِّ، فإنْ لم يَكنْ لهُمَا إلا بَيتٌ واحدٌ فلْيَجعلَا بينَهُما ستْرًا، ويُسلِّمُ إذا دخَلَ».
وقالَ مَعمرٌ عن الزُّهريِّ وقَتادةَ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرَأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ قالَا:«تَتشوَّفُ لهُ».
وقالَ إبراهيمُ: لا يَكونُ مَعها في بَيتِها، ولا يَدخلُ عَليها إلا بإذنٍ.
وقالَ مالكٌ في المُطلَّقةِ الرجعيةِ: لا يَخلُو معها، ولا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ، ولا يَنظرُ إليها إلا وعليها ثِيابُها، ولا يَنظرُ إلى شعْرِها، ولا بأسَ أنْ يَأكلَ معها إذا كانَ معها غَيرُهما، ولا يَبيتُ معها في بَيتٍ ولا يَنتقلُ عنها.